responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 520


للصلاة . [1] و أيضا الظَّهر أربع ركعات فى الذمّة بيقين ، فمن قال يجزىء صلاة ركعتين عن الأربع يحتاج إلى دليل ، فلا يرجع عن المعلوم بالمظنون ؛ و أخبار الاحاد الَّتى يوجب علما و لا عملا لأنّه سبب الخلاف بين الأصحاب فى أنّ من شرط انعقاد الجمعة الإمام أو من نصبه ؛ و قد عرفت أن اتّفاقهم كاشف عن قول المعصوم ، و يؤيّد قولهما السيّد - طاب ثراه - على ما نقل عنه فى الفقه الملكى حيث قال : و الأحوط أن لا يصلَّى الجمعة إلَّا بالسلطان و إمام الزّمان ، لأنّها إذا صليّت على هذا الوجه انعقدت و جازت بإجماع و إذا لم يكن فيها إذن السّلطان لم يقطع على صحّتها و إجزائها ؛ وجه التأييد أنّ شغل الذّمة يقينىّ يجب تحصيل اليقين ببراءتها ، و لا يحصل اليقين ببراءتها بالجمعة لما ذكره بقوله لم يقطع على صحّتها بخلاف الظَّهر فإنّه يحصل اليقين ببراءة الذّمة كما يدلّ عليه سياق كلامه رحمه اللَّه . و بيان ضعف التمسّك بكلامهم ظهر بالتّفصيل عند نقل كلامهم فلا نعيده .
و أمّا الأخبار فمنها ما رواه الصّدوق [2] رحمه اللَّه عن محمد بن مسلم بسند لا يبعد أن يعدّ صحيحا بما حققّته فى موضعه ، عن أبى جعفر عليه السّلام قال : تجب الجمعة على سبعة نفر من المؤمنين و لا تجب على أقلّ منهم : الإمام و قاضيهم و مدعيا حقّ و شاهدان و الَّذى يضرب الحدود بين يدى الإمام ؛ [3] و رواه الشيخ [4] فيه حكم بن مسكين بتفاوت سهل لا يتغيّر به المقصود .
وجه الدلالة أنّ هذه الرواية تدلّ على اعتبار الإمام الَّذى له سلطنة فى الجمعة لظهور كون الإمام فى هذه الرّواية كذلك بالقرينة الواضحة .
و فيه نظر لأنّ الاستدلال بهذه الرّواية على الحرمة لا معنى له ، لأنّ الوجوب إذا قارن شيئا لا يذكر له يدل يدلّ على الوجوب العينى ؛ فغاية ما يتوهّم من هذه الرّواية إشتراط الوجوب الَّذى يفهم من إطلاقه بالمعصوم ، و أمّا اشتراط مشروعيّتها به فممّا لا يليق التوهّم بهذه الرّواية . و أيضا لو قلنا باعتبار المعصوم فى وجوبها بهذه الرّواية يلزم إعتبار السّتة الباقية أيضا ، لكون ذكر مجموع السبعة بأسلوب واحد ، و لم يقل به أحد ، و لا يمكن أن يقول به أيضا .



[1] السرائر ، ج 1 ، ص 303
[2] ذكر الصدوق 2 فى الفقيه : و ما كان فيه عن محمد بن مسلم الثقفى فقد رويته عن علىّ بن أحمد بن أبى عبد الله عن أبيه عن جده أحمد بن أبى عبد الله البرقى عن أبيه محمد بن خالد عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم ؛ و التحقيق هو أنّ الروايين الأوّليين و إن لم يوثّقا فى كتب الرجال لكن لم ينقل عن واحد منهما كتاب ، فالظاهر كون كل منهما من مشائخ إجازة كتب جدهما أحمد بن أبي عبد اللَّه و الظاهر أن كتبه كانت معروفة فى زمان الصدوق . و الظاهر عدم كون النقل بما فى الصدور فى زمان الصدوق متعارفا ، و جهالة رواى الحديث عن الكتاب المعتبر و ضعفه أيضا لا يوجب ضعف الرواية . منه مدّ ظلَّه العالى .
[3] من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 413
[4] التهذيب ، ج 3 ، ص 20 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 418

520

نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 520
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست