نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان جلد : 1 صفحه : 516
فى الواجب التخييرى ، خصوصا سبق الوجوب العينى . [1] قلت : ترك عبد الملك من غير علَّة و شبهة شيئا يناسب هذا التعبير بعيد ، سواء قيل بوجوبه عينا أم لا و إن كان الأوّل أبعد ؛ فالظاهر أنّ تركه لم يكن باعتبار التهاون بل يمكن أن يكون عدم إمكان إقامة الجمعة ظاهرا شبهة له بسببها يزعم سقوطها حينئذ . و لعلّ اللائق به حينئذ هو التّفتيش و عدم الاكتفاء بالزّعم الَّذى ليس له مأخذ يصحّ الاعتماد عليه و مثل هذا ليس بعيدا عن عبد الملك و من هو أجلّ منه أيضا و حينئذ لا يليق التعيير الزّايد و التّشديد البالغ كما لا يخفى . فظهر أنّ عدم التّشديد ليس ظاهرا فى عدم الوجوب فكيف بالأظهريّة المذكورة ، فلا يجوز صرف الفرض عن ظاهره بعدم التشديد . و كون عبد الملك بخصوصه مأذونا بعيد ؛ و إن جعل هذا إذنا للسّامعين لاندراجهم فى « صلَّوا » كانت الرّوايات العامة إذنا لمن اندرج فيها لكون نسبة الروايات العامة بالنسبة إلى من اندرج فيها نسبة هذه الرّواية إلى السّامعين ، و مع هذا لا يقول أكثر النّافين بكفاية الإذن فى الوجوب إذا لم يكن الآذن سلطانا بل ربما ادّعى بعضهم الإتفاق ، لكن قول بعضهم بإمكان كون هذا إذنا لمن سمع يدلّ على عدم ثبوت الإجماع . و بعد تسليم كون الفريضة فى الوجوب أظهر لا يحصل رعاية مقتضاه بكون عبد الملك مأذونا بهذا الكلام لأنّ التعبير إنّما هو لترك ما هو فريضة قبله . و التّقيّة عند الضرورة و إن كانت واجبة لكنّ المتبادر من الفريضة كونها فريضة بخصوصها لا كونها واجبة باعتبار التقيّة كما يعرفه المتتبّع . و التعبير عن الواجب التخييرى بالفرض ، مع عدم ذكر البدل ، فى غاية البعد ؛ و سبق الوجوب لا يدفع البعد ؛ فظهر أنّ القول بدلالة هذه الرواية على الوجوب التخييرى خروج عن رعاية مقتضى ما يظهر منها . و القول باحتمال اختصاص الإذن بعبد الملك ، و كون صلَّوا تعظيما له أو كون صلَّوا إشارة إلى أمر عبد الملك و أتباعه بالجمعة بإمامة عبد الملك ، فى غاية البعد ، و لا ينفع فى دفع دلالة الرّواية على الوجوب قبل الإذن كما أو مات إليه . و ربما يؤيد إرادة الاستحباب بما رواه الشيخ عن زرارة قال : حثّنا أبو عبد اللَّه عليه السّلام على صلاة الجمعة حتّى ظننت أنّه يريد أن نأتيه ، فقلت : نغدوا عليك ؟ فقال : « لا ، إنما عنيت عندكم » . [2] وجه التأييد أنّ رواية عبد الملك المذكورة رواها عنه زرارة ، و لو كان المراد منها الوجوب لفهمه منها و أقامها ، فلا يحتاج إلى حثّه على صلاة الجمعة الظاهر فى تركه . و ربما يقال الظاهر من لفظ الحثّ هو الاستحباب فى نفسه ، و لهذا
[1] فى الهامش : فى زمان النبى صلَّى اللَّه عليه و إله و امير المؤمنين عليه السّلام [2] التهذيب ، ج 3 ، ص 239 ، ح 635 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 420 ، ح 1615 ؛ وسائل الشيعه ، ج 7 ، ص 309 - 301 ، الباب 5 من ابواب صلاة الجمعة و آدابها ح 1
516
نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان جلد : 1 صفحه : 516