responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 515


على فرسخين . [1] وجه الدلالة عموم من فى « من كان منها . . . » و يخرج جمعة المخالفين و الفسّاق بالإتّفاق و الأخبار ، فيبقى من على عمومه فى الباقى ؛ و احتمال التّخيير بعيد بعدم ذكر البدل ؛ و قوله عليه السّلام فى الرّواية الاولى « فإذا زاد على ذلك فليس عليه شىء » لأنّ السّقوط عمّن كان بينه و بين محلّ إقامة الجمعة أزيد من فرسخين بعنوان التّعيين لا بعنوان التخيير و فيه نظر لأنّ السّؤال فى الرّواية الاولى إمّا عن وجوب الجمعة فقط أو عن وجوبها أو عمّن تجب عليه باعتبار القرب و البعد أو عمّن تجب عليه باعتبار الأمرين فقط ؛ و الجواب لا يناسب الإحتمالين الأوّلين بل إنّما يناسب الثالث ؛ فالجمعة الَّتى تجب مسكوت عنها فلعلَّها معلومة للرّاوى ، فلهذا لم يسأل عن أصل وجوبها فالجمعة الَّتى علم الرّاوى وجوبها غير معلومة لنا ، فلا يمكن الاستدلال بعدم ذكر التّقييد فى الجمعة فيها على عمومها .
و الرّواية الثانية و إن لم يذكر فيها السّؤال إلَّا أنّ عدم تعرّض أبى جعفر عليه السّلام من حكم الجمعة إلَّا المسافة ظاهر فى عدم تعلَّق غرض السّامع به غير معرفة المسافة المعتبرة فى وجوب حضور الجمعة ، و أىّ جمعة يجب حضورها ، فلعلَّه لا يحتاج إلى البيان ؛ و بالجملة لا يصّح الاستدلال لهاتين الرّوايتين عندى لكن لمّا استدلّ بعض العلماء بهما أردت الإشارة إلى ضعف الاستدلال بهما .
و منها ما رواه الشيخ عن عبد الملك فى الموثّق بعبد اللَّه بن بكير عن أبى جعفر عليه السّلام قال :
مثلك يهلك و لم يصلّ فريضة فرضها اللَّه ! قال : قلت : كيف أصنع ؟ قال : صلَّوا جماعة ؛ يعنى صلاة الجمعة . [2] وجه الدلالة تعبيره عليه السّلام عن الجمعة بالفريضة ، و تعييره عليه السّلام عبد الملك به ترك الفريضة الدالّ على كونها فريضة فى ذلك الزّمان مع عدم تحقق سلطنة المعصوم عليه السّلام فيه .
فإن قلت : ترك الواجب العينى عن مثل عبد الملك بعيد ، و على تقديره اكتفاء أبى جعفر عليه السّلام به مثل هذا التعبير بعيد ، بل الظاهر هو التّشديد البالغ . و تعبيره عليه السّلام عنها بالفريضة ، و إن كان ظاهرا فى الوجوب العينى لكن عدم التّشديد فى الدّلالة على عدم الوجوب أظهر . فيجب صرف الأوّل عن الظاهر رعاية لترجيح الأظهر ؛ و على تقدير فرض الأوّل أظهر فى وجوب رعاية مقتضاه يمكن رعايته بأن يكون عبد الملك مأذونا بهذا الكلام أو هو و من سمع معه . و يحتمل أن يكون المقصود بيان وجوبها تقيّة أو وجوبها تخييرا لعدم بعد استعمال « الفرض »



[1] الكافى ، ج 3 ، ص 419 ؛ التهذيب ، ج 3 ، ص 23
[2] التهذيب ، ج 3 ، ص 239 ، ح 638 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 420 ، ح 1616 ؛ وسائل الشيعه ، ج 7 ، ص 310 ، الباب 5 من أبواب صلاة الجمعة و آدابها ح 2

515

نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 515
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست