responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 514


بعدمه ؟ فبمثل تلك الاحتمال يمكن الإطمينان ؛ أتطمئنّ به مثل تلك الاحتمال من ترك ما اشتمل على مثل هذه المبالغات من غير صوارف أشرت إليها فى أوّل الرّسالة و لا أظنّ حصول الإطمينان لأكثر المؤمنين الَّذين راعوا التخلية المذكورة .
و ربما يؤيّد احتمال الاستحباب بما نقل عن المحقق من أنّه قال بأفضليّة الظَّهر فى الجامع عند فقد شرائط الجمعة و علَّله أوّلا بما ثبت من فضيلة الصلاة فى الجامع ، و ثانيا بما رواه محمد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام من ترك الجمعة ثلاثا متوالية طبع الله على قلبه ، فليظهر من كلام المحقق أنّ المراد بالجمعة هو ظهر يوم الجمعة و المراد بتركها ترك إقامة ظهر الجمعة فى المسجد الجامع و أنه ليس للكلام عنده احتمال اخر أو خلاف الظاهر و إلَّا لم يكن الاستدلال بالرواية المذكورة صحيحا ، و ظاهر أنّ إقامة الظَّهر فى الجامع ليست واجبة ، فحمل الرّواية على تأكَّد الاستحباب .
أقول : بعد ظهور سخافة احتمال الاستحباب بما ذكرته ، لا يحصل له قوّة بقول المحقق و غيره به ؛ و لعلّ قوّة شبهة عدم وجوب الجمعة بالنّظر إلى كثير من العلماء العظام - طاب ثراهم - جعلت ضعف أمثال تلك الإحتمالات مخفيّا عليهم مثل خفاء ضعف الاستدلال بتعيين إمام الجمعة فى بعض الأوقات على اعتباره فى صحّتها كما ظهر عند نقلنا عبارة المحقّق فى المعتبر و غيرها .
و بالجملة قوّة دلالة هذه الرّواية على الوجوب على وجه لا يتطرّق إليها الضّعف بتجويز المحقق رحمه اللَّه و مثله فى الجلالة إرادة الاستحباب منها .
و لعلّ وجه عدم تخصيص المحقق الرواية لصلاة الإمام أو نائبه حتى لا يلزم عليه ارتكاب مثل هذا الأمر البعيد هو قوله بعدم الوجوب بالدليل الضعيف الَّذى ذكرته عند نقل كلام الفقهاء رحمه اللَّه و عدم صحّة طرح الرّواية الصّحيحة ، و كون تخصيص لفظ « من » فى ترك ثلاث جمع به من ترك صلاة الإمام أو نائبه به غير قرينة مع عدم تحقق فرد لهذه الجمعة من حين التكلَّم إلى زمانه رحمه اللَّه و عدم انتفاع كلامه عليه السّلام مع اشتماله على كمال المبالغة كما ظهر لك ، أبعد و أشنع عنده من حملها على الاستحباب .
و منها ما رواه الكلينى و الشيخ فى التهذيب و الاستبصار عن محمّد بن مسلم فى الحسن بإبراهيم بن هاشم قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الجمعة ؛ فقال : تجب على من كان منها على رأس فرسخين ، فإذا زاد على ذلك فليس عليه شىء . [1] و قريب منه ما رواه الكلينى رحمه اللَّه عن محمّد بن مسلم و زرارة فى الحسن بإبراهيم عن الباقر عليه السّلام : تجب الجمعة على من كان منها



[1] الكافى ، ج 3 ، ص 419 ؛ التهذيب ، ج 3 ، ص 240 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 421 ؛ وسائل الشيعة ج 7 ، ص 309

514

نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 514
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست