responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 513


عليه أنّه أكثر من أن يعدّ و يحصى و ينبغى الحمل على ترك المندوب رغبة عنه فإنّه محرّم . و بعد تسليم الدّلالة على الوجوب غايته وجوب الجمعة لمن ترك جمعتين متواليتين و المدّعى أعمّ من ذلك فتأمّل ؛ انتهى كلامه .
و مراده من الجواب الأوّل الَّذى أحال إلى ما مرّ هو اعتبار الإمام أو نائبه في حقيقة الجمعة و قد عرفت ضعفه ؛ و قوله عليه السّلام « طبع اللَّه على قلبه » يحتمل الدّعاء بالطَّبع على من ترك ثلاث جمع متواليات و الإخبار به عليه و يدلّ على التّقديرين على حرمة هذا الترك و على كمال شدّته فيها ، و لا قائل بحرمة هذا الترك و جواز ترك جمعتين أو واحدة ، فحرمة ترك الثلاث يثبت حرمة ترك الواحدة و اختصاص الثلاث بالذّكر إنّما هو بسبب اختصاصها بهذه المرتبة من الشدّة لا بالحرمة كما زعمه ؛ و حمل مثل هذا التشديد على ترك المندوب لا وجه له .
فأقول : ذكر فى بيان حكم الجمعة الوجوب و الفرض و قورنت بسائر الفرائض إليوميّة و نسب إلى تاركها ثلاثا ، الطبع الَّذى بمعنى الختم الَّذى نسب إلى الكفّار و لم يظهر من شىء منها الوجوب بزعمك ، فإن أراد عليه السّلام بيان الوجوب الإصطلاحى فبأىّ لفظ يعبّر حتى نفهم منه الوجوب . و أيضا تفهمون الوجوب فى غير الجمعة بالأخبار فبأىّ لفظ فهمتهم الوجوب فيه ؟
أليس دلالة الامور المذكورة عليه مثل دلالة الدالّ على الوجوب فى غيرها ، و بالجملة هذه الكلمات خارجة عن قانون الإنصاف ؛ و رعاية التخلية و الخوف عن السّؤال و تخصيص عموم من بخصوص التهاون و الاستخفاف بالشّرع لا وجه له .
و فى قوله « بل كثيرا مّا يقع الذمّ » إلى اخر الرّواية تدلّ على أمرين : أحدهما رجحان الفرق و استحقاق الثواب به ، و ثانيهما حرمة الترك و استحقاق العقاب بسببه . و الأوّل لما كان مندرجا فى عموم ما يدلّ على حصول الثواب على فعل ما بلغ ثواب به حكموا باستحبابه ، و الثانى لا يندرج فى رواية معتبرة و الرواية المشتملة عليه لا تصلح بانفرادها أن يكون سببا لتأسيس حكم فلا يعمل بالثانى . و الرواية الَّتى كلامنا فيها صحيحة معتبرة فلا مناسبة بين الروايتين . و أيضا المبالغة الَّتى يظهر من الرواية الَّتى كلامنا فيها أزيد من مبالغة الَّتى نقضتم بها زيادة لا يصحّ الحكم بترتّبها على ترك المستحبّ ، لو فرض إمكان ترتّب المبالغة الَّتى اشتملت عليها الرّواية الَّتى نقضتم بها على ترك المستحب ؛ و أيضا لم حملت رواية « من اتخذ شعرا . . . » و غيرهما ممّا اشتمل على ذمّ الترك على الاستحباب ، و لم لم تحملها على الوجوب مع كون ذمّ الترك قرينة واضحة فى الدلالة على الوجوب ؟
فإن قلت : لقوة الصّارف عن حملها على الوجوب ؛ قلت : فاعترف بدلالة الرّواية الَّتى كلامنا فيها على مطلوبنا و بيّن قوة الصّارف حتّى نسلَّم مطلوبك إن كان القوّة على وجه يصحّ بها صرف الرّواية عن مقتضاها .
و نقول : هل لم يحصل الخوف لك بالطَّبع من ترك ثلاث جمع متواليات و بم اطمأننت

513

نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 513
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست