responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 512


احتمال كون الإمام أو نائبه معتبرا فى مفهوم الجمعة فى غاية الضعف كما عرفته فى شرح الرّواية الاولى .
و التخصيص بصلاة أحدهما قد عرفت ضعفه ؛ لكن ربما يؤيّد التّخصيص بما رواه البرقى فى كتاب المحاسن بسند ظاهره الصّحة عن زرارة عن الباقر عليه السّلام قال : صلاة الجمعة فريضة مع الإمام ؛ فإن ترك به غير علة ثلاث جمع متواليات ترك ثلاث فرايض و لا يدع ثلاث فرايض من غير علَّة إلَّا منافق . [1] و فيه نظر لأنّه مع عدم دليل على تخصيص لفظ الإمام بالمعصوم عرفا ، ليس لإمام الجماعة لفظ شايع غير الإمام ، فأيّة قرينة و أمارة يدلّ على كونه عليه السّلام مرادا من لفظ الإمام ، بل الظاهر أنّ الإمام فى هذه الرّواية هو إمام الجماعة الَّذى أشير إلى اعتباره بسبب اعتبار الجماعة فى الجمعة ، و كيف يليق هذا التأكيد الدّاعى إلى رعاية مقتضاه بواجب يجب عند ظهور القائم عليه السّلام ببيانه عليه السّلام لا بهذه الرّواية و أمثالها .
و لو فرض عدم ظهور الإمام فى إمام الجماعة فى أمثال هذا المقام ، لكان عدم ضمّ النّائب إليه قرينة لإمام الجماعة ، لأنّ النّائب أيضا فى حكم المعصوم فى كون الجمعة معه فرضا فلا وجه لتخصيص الإمام بالذّكر هيهنا .
لا يقال لعلّ التّارك لها ثلاثا متواليات مع المعصوم فى حكم المنافق لا التارك لها مع النّائب و إن كانت واجبة معه أيضا .
لأنّا نقول : جهة كون التّارك لها ثلاثا متواليات منافقا إنّما هى كونها فريضة كما يدلّ عليه قوله « ثلاث فرايض » الخ و ظاهر أنّ الجمعة مع النائب أيضا فريضة فلا مدخل أيضا لخصوصه إقامة المعصوم فى أصل هذا الحكم ، و إن امكن تفاوت ترك صلاة الجمعة الَّتى يقيمها المعصوم و النّائب بعد اشتراكهما فى سببيّة النفاق فى بعض مراتب الشّدة .
قال الفاضل التونى فى جواب رواية أبى بصير و محمد بن مسلم المذكورة و الجواب عن الرّواية الثالثة : أمّا أوّلا فبمثل ما مرّ مرارا بعينه ، و أمّا ثانيا فبأنّه لا دلالة لها على الوجوب العينى ، إذ هذا الذمّ يحتمل أن يكون باعتبار الاستمرار على الترك ، فإنّ المداومة على ترك العبادات الرّاجحة سواء كانت مندوبة الأصل أو مندوبة الإختيار ممّا يبنى على التّهاون و الإستخفاف بالشّرع و هو محرّم و لهذا وقع الذّمّ فى ترك المأمور المندوبة بالإجماع فى مواضع لا تحصى بل كثيرا مّا يقع الذّم على ترك المستحبّ من غير تقييد الترك بالتكرار كما فى قوله عليه السّلام « من اتّخذ شعرا و لم يفرقه فرّقه اللَّه بمنشار من نار » [2] و من تتبّع كتب الأخبار ظهر



[1] المحاسن ص 85
[2] كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 129

512

نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 512
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست