responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 511

إسم الكتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) ( عدد الصفحات : 776)


لمكان الخطبتين . [1] وجه الدلالة أنّه يظهر من الرّواية إقامة أربع ركعات فى يوم الجمعة إذا لم يكن من يخطب ، و اثنتين إذا كان ؛ و التقسيم قاطع للشركة ؛ و حمل من يخطب على المعصوم أو نائبه فى غاية البعد خصوصا بالنسبة إلى أهل القرى ؛ و الإعتراض بدلالة الرّواية على كون الجمعة بالنّسبة إلى من يخطب مشروطا و لا يقول به القائلون بوجوب الجمعة ، مندفع بما ذكرته فى الرواية السابقة و بأن عدم القول به يمكن أن يكون سهوا منهم فى خصوص هذا لا فى وجوب الجمعة ؛ فإن كان غرض المعترض إلزام من قال بعدم اشتراط الجمعة بوجود من يخطب فهو غرض ضعيف ؛ و ان كان مقصوده لزوم القول بعدم الاشتراط بناء على القول بالوجوب و إلَّا لزم التفصيل الَّذى لم يقل به أحد فهو ظاهر البطلان لعدم حصول العلم لنا و له بدخول المعصوم فى القائلين بعدم الاشتراط على تقدير الوجوب ؛ فإن دلّ دليل قوىّ على عدم الاشتراط يجب تأويل ظاهر هذه الرّواية السّابقة به مثل ما ذكرته فى ذيل الرّواية السّابقة ، و إن لم يدلّ عليه ، فلا بعد فى القول بالاشتراط .
فإن قلت : « جمّعوا » جملة خبرية لا يدلّ على الوجوب ؛ قلت : على تقدير تسليم عدم دلالة الجملة الخبرية على الوجوب فى نفسها لا يضرّنا ، لأنّا لم نستدلّ بكون الجملة الخبريّة بمعنى الأمر الظاهر فى الوجوب حتى يقال بأنّها ليست بمعنى الأمر أو بأنّ الأمر المستنبط من الجملة الخبريّة ليس للوجوب ، بل مدار استدلالنا بهذا الخبر هو كون صلاة يوم الجمعة بمقتضاه قسمين ، و كون التقسيم قاطعا للشركة ؛ و بعد ما ذكرته فى بيان الرّواية السّابقة لا يحتاج إلى تفصيل زائد ؛ و تعجّب الفاضل التونى فى الاستدلال بهذين الخبرين على الوجوب العينى ؛ و لعلّ منشأه قلَّة التدبير فى الرّوايتين .
و منها ما رواه رحمه اللَّه عن أبى بصير و محمد بن مسلم فى الصّحيح عن أبى جعفر عليه السّلام قال : من ترك الجمعة ثلاث جمع متوالية طبع اللَّه على قلبه . [2] وجه الدلالة أنّ « الطبع » إشارة إلى غاية الشّدّة فى الحرمة ، لأنّ الطَّبع الَّذى يكون بعد تمام الكتابة ، إشارة إلى غاية البعد عن الرّحمة و انقطاعها ؛ و لفظة « من » من الكلمات الدّالة على العموم ، فتخصيصها به من تركها مع المعصوم الَّذى له سلطنة أو مع نائبه تخصيص به غير قرينة ؛ و مع هذا التخصيص الَّذى هو تخصيص بجمعة لم تتحقّق من زمان التكلَّم بهذا الكلام إلى الان و لا يمكن تحقّقها أيضا إلى ظهور الحجّة المنتظر عليه السّلام فى غاية البعد فى نفسه ؛ و مع ذلك يخرج هذا الكلام الَّذى يشتمل على مثل هذه المبالغة عن الانتفاع كما ذكرته غير مرّة . و



[1] الإستبصار ، ج 1 ، ص 420 ، ح 1614
[2] تهذيب ج 3 ، ص 238 ؛ وسائل الشيعة ج 7 ، ص 299 - 302

511

نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 511
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست