responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 510


بحسب الشرط عدم حتميّة الظَّهر مع وجود من يخطب على ما هو مقتضى المنطوق و المفهوم ، و هذا أعمّ من حتميّة الجمعة و تخييريّتها و هو ظاهر مقصوده ؛ إنّ قوله عليه السّلام يصلَّون أربع إذا لم يكن من يخطب و إن كان جملة خبريّة ، لكن لمّا كان المقصود منه حتميّة الظَّهر فالمقصود من المفهوم الَّذى يظهر من الكلام و هو لا يصلَّون أربعا إذا كان من يخطب ، هو عدم حتميّة الظَّهر و عدم حتميّته لا يستلزم وجوب الجمعة عينا بل أعمّ منه و من الوجوب تخييرا و فيه أنّ المعنى الَّذى يفهم من هذه العبارة انقسام صلاة وقت زوال يوم الجمعة إلى قسمين و كون أحدهما ما يفهم من لفظ يصلَّون أربعا و الاخر من لفظ لا يصلَّون أربعا ، و أمّا كون أحدهما ما يفهم من الأوّل مع التقييد بالحتميّة و الاخر ما يفهم من سلب التقييد فلا يفهم أحد من هذه العبارة كما يعلم الرّاجع إلى وجدانه .
و ربما يقال لتقوية إرادة الإمام أو نائبه من لفظ « من يخطب » أنه لو كان المراد منه ما يعلم ما يعتبر فى الخطبة و يقدر عليها فهو كاللَّازم لإمام الجماعة لعدم خفاء ما يعتبر فيها على أحد من أئمة الجماعة . و على تقدير الخفاء ليست الجمعة واجبة مقيّدة بقيد وجود من يخطب عندهم بل مطلقة فيجب تعلَّمها على كلّ عادل يقيم الجماعة فلا يناسب حينئذ أن يقول عليه السّلام يصلَّون أربعا إذا لم يكن من يخطب الظاهر فى كون وجوب الجمعة بالنّسبة إلى وجود من يخطب وجوبا مقيّدا ، و فيه نظر لأنّ كون من يخطب بالمعنى المذكور كاللازم لإمام الجماعة غير مسلَّم ؛ فإن شئت ففتّش عن العدول الَّذين يجوز لهم إقامة الجمعة عند القائلين بوجوبها هل يعلم كلَّهم ما يعتبر فيها و يقدر كلّ واحد منهم عليها على وجه يقال له فى العرف من يخطب أم لا ؛ و الظاهر عدم الغلبة ، فكيف الكلّ .
و على تقدير الخفاء كونهم مكلَّفين بتعلَّمه مطلقا غير مسلَّم ، فإذا لم يمكن إقامتها فى وقت مّا و لم يظهر أمارة الإمكان فى وقت اخر وجوب التعلَّم غير مسلَّم ، فإذا تحقق الإمكان فى وقت غير مرجوّ و لم يعلم العادل ما يعتبر فيها و لم يقدر عليها فلا يقيم الجمعة ، و كذلك إذا أقام الجمعة من هو أهل للإقامة لا يظهر وجوب تعلَّم الغير عند عدم أمارة المانع بالنّسبة إليه ، فإذا حصل المانع له فى وقت لا يمكن العادل قبل خروج وقتها تحصيل ما يعتبر فى الخطبة ، سقط عنه الجمعة فى ذلك الوقت و بالجملة تقييد « من » الَّذى للعموم بالإمام أو نائبه ليخرج غيرهما عنه به مثل هذا التخييل خروج عن الإنصاف ، و مع هذا يخرج الرّواية عن الانتفاع كما عرفت غير مرّة .
و منها ما رواه الشيخ - طاب ثراه - عن الفضل بن عبد الملك فى الموثّق بأبان بن عثمان - و هو لا يقصر عن الصّحاح - قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول : إذا كان قوم فى قرية صلَّوا الجمعة أربع ركعات ، فإن كان لهم من يخطب ، جمّعوا إذا كانوا خمسة نفر ، و انما جعلت الركعتين

510

نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 510
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست