responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 509


إنّما هو عند العلم بكون المطلوب هو صلاة الظَّهر ، و الأمر الَّذى احتاج إلى السّؤال حينئذ إنّما هو جواز الجماعة أو رجحانها فيها كما يعرفه العارف بقانون الكلام و الإحتياج إلى هذا السّؤال فى غاية البعد بالنسبة إلى أوساط النّاس و أدانيها فكيف احتياج محمد بن مسلم مع جلالته إلى هذا السّؤال ، فلا يليق تجويز جهل محمّد بهذا ، فلو سلَّم جهله به نقول : لمّا كان إقامة الصلاة أربعا معلومة لمحمّد و كان المقصود من السّؤال إنّما هو جواز الجماعة أو رجحانها كان المناسب أن يقول عليه السّلام نعم إذا لم يكن من يخطب من غير ذكر قوله « يصلَّون أربعا » إن لم يكتف بلفظ نعم .
و أيضا تخصيص أن يخطب بالإمام أو نائبه تخصيص بعيد لا يدلّ عليه اللغة و العرف ، فالظاهر من الرواية هو ما ذكرته ، فهى يدلّ على الوجوب العينى مع من يخطب و هو أعمّ من الإمام و النائب .
و للحكاية المنقولة فى ذيل صحيحة زرارة تتمّة يناسب نقلها هيهنا و هى أنّه قلت له [1] رحمه اللَّه بعد المكالمة المنقولة مع أنّه على مدّعى التخصيص بيانه لا على مدّعى كون الظاهر بقاء الرّواية على عمومها فى ما يدلّ دليل على التخصيص بعض الرّوايات يدلّ على عدم اختصاص صلاة الجمعة بالإمام أو نائبه ، فقلت : ما هو مضمون هذه الرواية ؟ فقال : أقوى أدلَّة القائلين بالحرمة هذه الرواية ؛ فسألت عن وجه الدّلالة ، فقال : قال اللَّه تعالى * ( لِمَ تَقُولُونَ ما لا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ الله أَنْ تَقُولُوا ما لا تَفْعَلُونَ ) * [2] وجه الدّلالة أنّ الموعظة ، معتبرة فى الخطبة ، فإذا وعظ الإمام بما لم يفعل خرج عن العدالة الَّتى اعتبرت فى الإمامة خصوصا مع التكرّر و الإصرار ؛ فنقضت دليله رحمه اللَّه بلزوم حرمة الأمر بالمعروف و النّهى المنكر به غير المعصوم مع كونهما مطلوبين بمقتضى القرآن و الأخبار ؛ فقال : الإحتياط تركهما ما لم يسئل ؛ فإن سأل أحد أحدا عن شىء يجيب عن السؤال به قدر يناسب . فقلت : لم يعتبر فى الموعظة الَّتى اعتبرت فى الخطبة ذكر التكاليف الشّاقّه ، فيمكن أن يذكر الخطيب فى الخطبة الأمر بامور يفعلها و النّهى عن امور يتركها ؛ فقال : « خوب مىكنند ، خوب مىكنند ، خوب مىكنند » فلم أنقض بلزوم عدم جواز إقامة النائب أيضا بل قلت : قلت بكونها واجبة تخييرا ، فعلى هذا لم لا تقول بالحرمة ، فقال الأخبار الدّالة على الإذن كثيرة فذكر بعضها الَّذى لم أتذكَّره فسكتت للوجهين اللَّذين ذكرتهما سابقا قبل نقل هذه التتمّة و لم أقل له فما تقول فى الجمع بين ما ذكرته أوّلا و آخرا .
قال الفاضل التونى : إنّها يدلّ بمنطوقها على حتميّة الظَّهر مع عدم من يخطب ؛ فمفهومها



[1] در هامش : و هو فاضل متبحر و هو ميرزا رفيعاى نائينى رضي اللَّه عنه .
[2] صف : 3

509

نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 509
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست