نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان جلد : 1 صفحه : 508
يشترطون المصر فى الجمعة ، فالمقصود من السّؤال أنّ أهل القرية يقيمون الجمعة أم يشترط قيامها بالمصر فأجاب عليه السّلام بعدم الاشتراط بقوله نعم ، لكن لما لم يظهر به كون الإقامة بعنوان التخيير أو التعيين أشار إلى التّعيين بقوله « يصلَّون أربعا » الخ ؛ أى أقام أربع إنّما تكون إذا لم يكن من يخطب فأمّا إذا كان فيقيمون الجمعة . اعلم أنّه به مجرد قوله « نعم » ظهر مشروعيّة الجمعة لأنّه من الامور الواضحة أن ليس مقصود محمد السّؤال عن جواز الجماعة فى ظهر يوم الجمعة لأهل القرى ، بل عن جواز الجمعة لهم ، فبقوله عليه السّلام نعم حصل هذا المقصود ، فالمقصود من قوله عليه السّلام « يصلَّون أربعا » إفادة زائدة هى بيان التّعيّن عند وجوب الشرط الَّذى هو وجود من يخطب ، و مع ثبوت حجّية مفهوم الشرط فى الاصول القرينة معاضدة له هيهنا . و أشار عليه السّلام بقوله « إذا لم يكن من يخطب » بعد ما أجاب بقوله « نعم » إلى عدم كفاية مطلق إمام الجماعة فى الجمعة و اشتراط من يخطب و هو العادل الَّذى يعلم ما يعتبر فيها و كان قادرا عليها . و تعبير محمد بن مسلم بالجماعة و إرادة الجمعة يدلّ على شيوع كفاية شرائط الجماعة فى إقامة الجمعة و عدم ندور شرائطها عنده كما يعرفه العارف بأساليب الكلام ، فلو كان وجود الإمام أو نائبه شرطا فيها عنده كما كان لسؤاله عن الجماعة و إرادة الجمعة الدالّ على كون الغالب فى الجماعة يوم الجمعة هو الجمعة عنده وجه ، و كون الغالب فى الجماعة جمعة عنده يدلّ على كونه كذلك كما هو ظاهر جلالته و ظاهر جواب المعصوم عليه السّلام هو هذا أيضا . فظهر بما ذكرته أن ليس إستدلالنا بقوله « نعم » الَّذى فى قوّة أن يقول عليه السّلام يصلَّون الجمعة جماعة حتى يقال إنّ الجملة الخبرية ليست صريحة فى الوجوب ، بل إستدلالنا بكون الصلاة المسؤول عنها قسمين : صلاة مع من يخطب و صلاة ليست مع من يخطب ، و دلالة قوله عليه السّلام على أنّه يصلَّون إحديهما جمعة و الاخرى أربعا و الإنقسام قاطع للشركة فلا يكون مع من يخطب إلَّا الجمعة . فإن قلت : للرّواية احتمال اخر لا يمكن الاستدلال به و هو أن يكون المراد بالجمعة هو الظَّهر و بقوله هل يصلَّون جماعة ما هو ظاهر هذا اللفظ ، فلمّا أجاب عليه السّلام بقوله نعم الدالّ على الجواز أشار إلى كثرة موارد الجماعة بأن الجماعة فى كلّ فريضة محمودة ، فما يدلّ كون الصلاة أربعا يدلّ على جواز إقامتها جماعة ، فقال يصلَّون أربعا إذا لم يكن من يخطب إشارة إلى ندور عدم الجواز ، لأنّ عدم الجواز مبنىّ على وجود من يخطب و هو الإمام أو نائبه ، و ندور كون أحدهما فى القرى ظاهر ، فالشائع فيها جواز الظَّهر جماعة و هو المقصود من السّؤال . قلت : كما أنّ إرادة الجمعة الشّائعة من لفظ الجمعة الَّتى ظنّها بعضهم فى غاية البعد بل لا معنى لها كذلك إرادة الظَّهر أيضا فى غاية البعد ، لأنّ السّؤال عن إقامة صلاة الظَّهر جماعة
508
نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان جلد : 1 صفحه : 508