responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 507


و حمل لفظ الوجوب على الاستحباب بعيد ، و صرف اللَّفظ عن الظاهر فلا يجوز بلا داع يوجبه ، خصوصا على تقدير كونها تتمة .
و قال الصّدوق رحمه اللَّه بعد روايتى زرارة ، قال أبو جعفر عليه السّلام : إنّما وضعت الرّكعتان اللتان أضافهما النّبى صلَّى اللَّه عليه و إله يوم الجمعة للمقيم ، لمكان الخطبتين مع الإمام ، فمن صلَّى بقوم الجمعة فى غير جماعة فليصلَّها أربعا كصلاة الظَّهر فى سائر الأيّام ؛ [1] و قائل لفظ قال يحتمل أن يكون زرارة و أن يكون ابن بابويه ؛ و ظاهر هذا الكلام انقسام صلاة يوم الجمعة قسمين : كونها مع الإمام و غير جماعة ، و كونها على الأوّل جمعة ، و على الثانى ظهرا ؛ و إنّ الإمام هيهنا هو إمام الجماعة ؛ و حمل اللفظ على بيان التخيير بعيد ، و حمل الإمام على المعصوم غير محتمل ؛ فإن كان من كلام الإمام عليه السّلام فهو دليل آخر على وجوبها ، و إن كان من كلام الصّدوق فهو دليل على قوله بالوجوب العينى ؛ فالإجماع ، مختلّ به أيضا .
و مع قطع النّظر عمّا ذكرته فى كون الإمام فى قوله أحدهم الإمام و فى قوله مع الإمام هو إمام الجماعة ، نقول : إن الظاهر فى المقامين إعتبار الإمام فى الجمعة ، فإن كان المراد به ما ذكرته فلا إشكال ، و إن كان المراد به المعصوم عليه السّلام يجب اعتبار المعصوم فيها و لا يقول به النّافقون أيضا .
فإن قال أحد و إن كان المذكور هو الإمام على نحو يدلّ على اعتباره فى الجمعة لكن المراد به الإمام المعصوم عليه السّلام و من بحكمه الَّذى هو النّائب ، أو المراد به المعصوم فقط ، و ظاهر الرّواية عدم وجوبها بالنّائب لكن نقول بوجوبها معه بدليل آخر و نصرف الرّواية عن ظاهرها الَّذى هو اعتبار الإمام . نقول : إطلاق الإمام و إرادة معنى يندرج فيه الإمام المعصوم و النّائب فقط لا وجه له ، كيف يجوز القول بإرادة معنى من لفظ لم ينقل كونه من معناه و لا يدلّ قرينة عليها ؛ و الاحتمال الثانى يوجب خروج كلّ النّواب عن الإمام المذكور فى موضعين مع دلالة الكلام فيهما على اعتباره بخصوصه فالقول بإرادة المعصوم عليه السّلام بخصوصه من لفظ الإمام الظاهرة فى عدم الوجوب مع غيره و ثبوت وجوبها مع جميع النّواب مع كثرتهم بدليل آخر فى غاية البعد لو قلنا بإحتماله .
و منها ما رواه الشيخ رحمه اللَّه عن محمد بن مسلم فى الصّحيح عن أحدهما عليهما السّلام قال : سألته عن اناس فى قرية هل يصلَّون الجمعة جماعة ؟ قال : نعم يصلَّون أربعا إذا لم يكن من يخطب ، [2] مراد محمد من الجمعة هو صلاة وقت الزّوال من يوم الجمعة ، و الغرض من قوله « هل يصلَّون جماعة » هو السّؤال عن إقامتها جمعة و لعلّ وجه هذا السؤال هو أنّ بعض العامة



[1] الكافى ، ج 3 ، ص 271 ؛ من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 195 ؛ علل الشرائع ، ج 1 ، ص 264
[2] التهذيب ج 3 ، ص 238 ؛ الاستبصار ج 1 ، ص 419 ؛ وسائل الشيعه ج 7 ، ص 306

507

نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 507
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست