responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 506


أحدهم الإمام فإذا اجتمع سبعة و لم يخافوا ، أمّهم بعضهم و خطبهم . [1] الظَّاهر أنّ هذه الرواية من تتمة الرّواية السّابقة و إن كان فى لفظ « و قال زرارة » نوع إيماء إلى كونها رواية مستأنفة .
فإن كانت من تتمّة الرّواية السابقة فوجه سؤال زرارة فقوله على من تجب الجمعة أنّه ظهر من كلامه عليه السّلام وجوب الجمعة و اعتبار الجماعة فيها فسأل عن العدد المعتبر فيها ، فقال عليه السّلام بوجوبها على سبعة و عدم انعقادها بأقلّ من خمسة و لمّا كان فى عرضة توهّم اعتبار أحد العددين فى المأمومين دفعه بقوله « أحدهم الإمام » .
و مع ظهور كون الإمام هيهنا هو إمام الجماعة بما ظهر سابقا أقام قرينه اخرى عليه بإسناد الإمامة إلى بعض السّبعة الدّال على عدم التّعيّن و تحقق الصّلاحيّة فى المتعدد غالبا ؛ و تفريع « إذا اجتمع سبعة » على ما سبق مع تنكير سبعة و نسبة الإمامة إلى بعض السبعة المنكرة صريح فى العموم و عدم اعتبار المعصوم .
و توهّم كون اضافة بعض إلى ضمير سبعة للعهد إلى المعصوم خارج عن قانون أهل اللَّسان ؛ فلو كان المراد بالإمام هو المعصوم كما توهّمه الفاضل التونى مع ظهور بطلانه ، لكان المناسب أن يقول عليه السّلام فإذا اجتمع السّبعة و لم يخافوا أمّهم و خطبهم ، ليكون اللَّام إشارة إلى السبعة الَّذين أحدهم الإمام و ضمير أمّ راجعا اليه .
و كون هذه الرواية فى تتمّة رواية السابقة و اشتمال السّابقة على قنوت المنفرد فى الرّكعة الاولى الظاهر على سهو الراوى فى خصوص الكلمة أو ظنّ ابن بابويه اختلال خصوص اشتمال الخطبتين النّاشى من غلطه لا يورث ضعف التمسّك بشىء من أجزاء الرواية كما ظهر لك . و إن كانت رواية مستأنفة يمكن أن يكون سؤال زرارة عن وجوبها باعتبار العدد فقط و يكون قوله « أحدهم » إشارة إلى اعتبار الجماعة على وفق رواية اخرى كما هو الظاهر و إن يكون إشارة إلى المعصوم كما يزعمه النّافون لكن تفريع قوله عليه السّلام « فإذا اجتمع . . . » على ما سبق ، يدلّ على كون الإمام هو إمام الجماعة كما ذكرته على تقدير كون الرّواية تتمّة للسّابق ؛ و مراده عليه السّلام من قوله « أمّهم » فى التفريع هو وجوبها حتى يناسب المتفرّع منه ، فكون « أمّهم » جملة خبرية لا يضرّ لو سلَّم عدم كونه بمعنى الأمر فى نفسه ؛ فظهر أنّ هذه الرّواية على تقدير كونها تتمّة و مستأنفه يدلّ على وجوب الجمعة عينا ، فظهر بما ذكرته سخافة احتمال كون المراد من الإمام هو المعصوم و اعتبار الإمام أو نائبه فى مفهوم الجمعة . و أنّ عدم وضع إذا للعموم لا يضرّ هيهنا . و أنّ ذكر الإمام سابقا لا يصلح إرادة المعصوم منه ، و كونه مرادا بالإضافة إلى ضمير سبعة منكَّرة و احتمال التخيير أيضا ضعيف ؛ فإن كانت رواية مستأنفة فيعدم ذكر البدل و إن كانت تتمّة فبه و بما سبق .



[1] كتاب من لا يحضره الفقيه ج 1 ، ص 267 ؛ وسائل الشيعة ج 7 ، ص 304 .

506

نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 506
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست