responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 505


اشتمالها على قنوتين و قال أنّه تفردّ به حريز عن زرارة و حاصل كلامه أنّه لا أستعمله و لا أفتى به ؛ و شكّ مثل ابن بابويه فى صحّتها قدح عظيم فيها كما لا يخفى ، انتهى .
أقول : العلم بتحقّق الفرسخين إنّما يحصل بعد العلم بكون المسافة أكثر منهما فحينئذ لا منافاة بين مفاد هذه الرّواية المشهور ، فقل لى هل حصل لك فى وقت من الأوقات أنّ المسافة الَّتى بين مكانين فرسخان بلا زيادة و نقصان ، و لو به قدر جزء شعرة أو تظنّ أنّ هذا العلم حصل لأحد من المكلَّفين بالجمعة أو يحصل لأحد بعد هذا الزّمان فى قرن من القرون و دهر من الدهور ! و لو فرض حصول هذا العلم الغريب لأحد فى وقت من الأوقات بجودة قريحته أو بإخبار المعصوم لأمكن تخصيص هذه الرواية به غير هذه الصورة الغريبة ، و ليس تخصيص العام بصورة لا تحصل إلَّا بعنوان خارق العادة سبب ضعف لذلك العام ، و أيضا بعد تخصيصك الوجوب المستفاد من الرواية بصلاة الإمام أو نائبه كما يدلّ عليه الحوالة يحتاج إلى الجمع بين هذه الرّواية و ما يدلّ على اعتبار أزيد من فرسخين فى السّقوط ، فما هو تأويلك فى ذلك الزّمان فهو تأويلنا فى هذا الزّمان .
و بقدح ابن بابويه المتعلَّق بجزء لتوهّمه رحمه اللَّه كون صلاة الجمعة مثل سائر الصّلوات اليوميّة فى اشتمالها على قنوت واحد لا ينقدح هذه الرّواية المعتبرة و لا هذا الجزء قدحا حقيرا فكيف بالعظيم ؛ و أيضا قدح الرّواية إذا كان تابعا لقدح ابن بابويه جزئها فالجزء أولى بالقدح فهل أنت أو أحد من شركائك يظنّ ضعف اشتمال الجمعة على قنوتين بقدح ابن بابويه هذا لاشتمال ، و مع ظهور ضعف كلامه لو فرض صحّة القدح فى هذا الجزء لا يسرى فى الكلّ كما لا يخفى على المتتبّع .
و لمّا ظنّ الفاضل التونى انقداح الرواية بانقداح جزئها كان المناسب أن يقدحه بقوله « و من صلَّاها وحده فعليه قنوت واحد فى الرّكعة الاولى قبل الرّكوع » لعدم قول أحد به و الظاهر أنّ لفظ « الاولى » هيهنا من غلط النّساخ و كان أبدله الثانية و فى التتمة الَّتى نقلها ابن بابويه رحمه اللَّه تأييد للوجوب لأن قوله رحمه اللَّه « و من صلَّاها وحده » بعد قوله « و على الإمام فيها قنوتان » ظاهر فى انقسام صلاة وقت الزّوال من يوم الجمعة إلى قسمين أحدهما جماعة و القسم الاخر فرادى و للأوّل قنوتان و للثّانى قنوت واحد ، و لو لم يجب الجمعة إلَّا مع المعصوم عليه السّلام أو نائبه كان المناسب أن يقال : و فى صلاة غير الإمام قنوت واحد أو ما يفيد مفاده ، لأنّ معاملة صلاة المنفرد بصلاة الإمام قرينة واضحة على أنّ المراد بالإمام هو إمام الجماعة . و فى التتمة إشارة أخرى و هى المساهلة فى إمامة الجمعة لأنّ ذكر صلاة المنفرد فى مقابل صلاة الإمام إشارة إلى غلبة صلاحيّة إمام الجماعة لإمامة الجمعة و عدم اعتبار الاجتهاد فيها .
و منها ما رواه الصّدوق رحمه اللَّه عن زرارة فى الصحيح ، قال زرارة : قلت له : على من تجب الجمعة ؟ قال : تجب على سبعة نفر من المسلمين و لا جمعة لأقلّ من خمسة من المسلمين

505

نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 505
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست