responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 504


قلت : ظاهر أنّ المتبادر من خمس و ثلاثين صلاة المذكورة هو صبح السّبت و ظهره ، و هكذا بحيث لا يخطر بذهن أحد لا يصرفه الصّارف عن حمل اللفظ على معناه الَّذى يفهمه هو غير هذا المعنى إلَّا بعنوان الإتفاق . و ما يظنّ مؤيّدا غير صالح للتائيد لأنّ اتّحاد الخدمات لا يتبادر من المثال تبادر اتحاد الصّلوات فيما نحن فيه ، و لعلّ منشاء الاختلاف أنّ اتّحاد الأربع و الثلاثين قرينة واضحة على كون الواحدة الباقية مثلها أو شيوع عدم اتّحاد الخدمات المرجوعة إلى الخواص قرينة على عدم إرادة الإتحادة فى الخدمات ، و بالجملة تبادر اتّحاد الصّلوات المذكورة فى الرّواية و بعد خلافه لو قلنا بالاحتمال أظهر من أن يخفى على من راعى التخلية الَّتى أشرت إليها فى أوّل الرّسالة .
و كون وجوب الجمعة على غير التّسعة مشروطا به زمان ظهور الإمام عليه السّلام أو نائبه تخصيص لا يليق بالسّياق مع كونه سببا لخروج الرّواية عن الانتفاع كما عرفته . فتأمّل فيما ذكرته فى ذيل الرّوايتين أيضا حتّى يظهر حال الشّبهات الَّتى تجرى فى دلالة هذه الرّواية .
اعلم أنّ الصّدوق رحمه اللَّه بعد نقل الرّواية المنقولة قال : و القراءة فيها بالجهر و الغسل فيها واجب و على الإمام فيها قنوتان : قنوت فى الرّكعة الاولى قبل الركوع و فى الرّكعة الثّانية بعد الرّكوع ، و من صلَّاها وحده ، فعليه قنوت واحد فى الرّكعة الاولى قبل الرّكوع ، و تفرّد بهذه الرّواية حريز عن زرارة و الَّذى أستعمله و افتى به و مضى عليه مشائخى رحمة اللَّه عليهم هو أنّ القنوت فى جميع الصّلوات فى الجمعة و غيرها فى الرّكعة الثانية بعد القراءة و قبل الرّكوع . [1] فإن قلت : الظاهر ما نقله الصّدوق بعد القدر من الرّواية الَّذى نقل من الكافى من تتّمة هذه الرّواية و فيها وجوب غسل الجمعة المذكورة فى هذه الرّواية ، و المشهور الظاهر عدم وجوبه ؛ فلعلّ هذا قرينة على عدم الوجوب العينى بالنسبة إلى صلاة الجمعة المذكورة فى هذه الرواية .
قلت : كون هذا المنقول من تتّمة الرّواية السّابقة غير ظاهر ، بقرينة عدم نقله الكلينى رحمه اللَّه و على تقدير ظهور كونه تتّمة ، نقول ما ذكرته فى بيان دلالة الرّواية على وجوب الجمعة لا يجرى فى وجوب غسل الجمعة حتّى يقال يجعل استحباب الغسل قرينة على استحبابها ، و التأمّل مستغن عن البيان المستأنف فلا نطيل الكلام .
و الفاضل التونى أحال الجواب عن هذه الرّواية على ما ذكره فى الجواب عن الرّواية الاولى و قد بيّنت ضعف ما احتاج إلى البيان ، ثم قال مع أنّها مشتملة على ما لم يعمل الأكثر و هو سقوطها عمّن كان على رأس أزيد من فرسخين ، و أيضا قدح فيها ابن بابويه بسبب



[1] من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 411

504

نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 504
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست