responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 503


فإن قلت : جواب الإشكال اللَّازم على تقدير حمل الرّواية على ظاهرها و هو لزوم وجوب أربع و ثلاثين صلاة على التّسعة المذكورة هو ظهور وجوب البدل على أصحاب الأعذار بالاشتهار و ضرورة الدّين المغنى عن الاحتياج إلى ذكر وجوب البدل بالنّسبة إليهم كما أومات إليه ، و حوالة وجوب البدل إلى الظَّهور الناشى من الأمرين بعيدة خصوصا على نسخة الفقيه ، فاللائق أنّ واحدة من خمس و ثلاثين صلاة هو القدر المشترك بين الظَّهر و الجمعة ، و يجعل ضمير منها للأفراد كما ذكر فى الرّواية السّابقة حتى يكون وجوب الواحدة مثل وجوب الصّلوات الباقية عامّا بالنّسبة إلى المكلَّفين و بعض أفرادها الَّذى هو الجمعة مخصوصا ببعضهم ؛ و حينئذ لا احتياج فى دفع الشبهة المذكورة إلى الحوالة إلى الشهرة و ضرورة الدّين ؛ و إذا حملت الواحدة على القدر المشترك و جعل ضمير منها للأفراد يصير مقتضى الرّواية وجوب بعض أفراد الصّلوات على الناس غير التّسعة . و لما لم يظهر خصوصيّة هذا الفرد فلا يمكن الحكم بعموم الوجوب ، فلعلّ هذا الفرد هو الصلاة الَّتى يقيمها الإمام عليه السّلام أو نائبه .
قلت : دفع الشّبهة بما ذكرته ليس احتمالا بعيدا لا ينساق إليه الأذهان . و أمّا حمل الواحدة على القدر المشترك فممّا لا ينساق إليه الأذهان كما عرفته ، فما ذكرته هو البعيد لا ما ذكرته ، و أيضا لا انتفاع فى بيان وجوب هذه الصلاة و التّأكيد الدّال على تعلَّق الغرض ببيانه كما عرفته فى ذيل الرّواية الاولى .
فإن قلت : إنّما يظهر من الرّواية وجوب خمس و ثلاثين صلاة على كلّ مكلَّف ، و امّا كون ما كلَّف به بعض المكلَّفين عين ما كلَّف به بعض آخر فلا ؛ و يؤيّد هذا بأنّ السّلطان إذا خرج يوما و أمر كلّ واحد من خواصّه به خمس خدمات مختلفة ، و خصّ واحدا منهم بخدمة لها مزيّة ، يصحّ أن يقال أمر السّلطان كلّ واحد من خواصّه به خمس خدمات و خصّ فلانا بخدمة كذا مع اختلاف الخدمات ، فلعلّ فيما نحن فيه اختلفت الخمس و الثلاثون الَّتى أمر بها التّسعة و غير التّسعة يكون واحد منها فى التّسعة الظَّهر فى غيرها الجمعة و لا بعد فى ذلك كيف و لا تستبعدون فى المثال المفروض اختلاف كلّ واحد من الخدمات الَّتى أمر بها أحدهم مع كلّ واحد من الخدمات الَّتى أمر بها غيره و هيهنا تستبعدون الاختلاف بين واحد من الصلوات الَّتى أمر بها جماعة و واحد من الصلوات الَّتى أمر بها آخرون ، فمقتضى الرّواية حينئذ أنّه يجب على كلّ مكلَّف خمس و ثلاثون صلاة ، أى هذا العدد ، و من جملته لا من جملة هذه الصّلوات بخصوصها صلاة يجب على المكلَّفين غير التّسعة . لا يقال وجوبها على غير التّسعة كاف لنا فى اثبات الوجوب ، لأنّا نقول يمكن أن يكون وجوبها على غير التسعة مشروطا به زمان ظهور الإمام أو نائبه لا مطلقا ، فلا يلزم انقطاع وجوب ما حكم بعموم وجوبه و لا بقاء الفرد النادر الَّذى لا يجوز التّعبير عنه بلفظ العام بعنوان المبالغة ؛

503

نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 503
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست