responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 502


الاولى لذكر الفرض مع الجمعة أيضا هيهنا ، و بذلك يظهر كون الوجوب المذكور مع الجمعة فى الرّواية الاولى هو الفرض المذكور سابقا و إن كان ظاهرها فى نفسه أيضا .
و احتمال التخيير و الاستحباب مرتفع به مثل ما ذكرته فى الرّواية الاولى و الثانية ، و الظَّاهر من اللام الدّاخل فى الجمع هو العموم ، خصوصا مع عدم ذكر ما يصلح كون اللَّام إشارة إليه و مقارنة سائر الصلوات اليوميّة و إخراج أصحاب الأعذار عن الحكم الدّال على دخول من لم يكن أحدهم فى حكم الوجوب ؛ و لا يلزم وجوب أربع و ثلاثين فقط على المكلَّفين من التّسعة المذكورة لدلالة الحصر المستفاد من إنّما على ما فى الفقيه و السّياق على ما فى الكافى على عدم وجوب غير الصّلوات المذكورة لدلالة الإشتهار و ضرورة الدّين على وجوب الظَّهر عمّن سقط عنه الجمعة ؛ فلهذا لم يتعرّض الإمام فى هذه الرّواية و فى الرّواية الاولى لبيان وجوب بدل الجمعة عمّن سقطت عنه و هذه الرّواية على نسختى الكافى و الفقيه صريحة فى العموم ، كيف و لا يفهم أحد له انس بكلام العرب و لم يصرفه الشبهة الصّارفة عمّا يفهمه عند التخلية غير العموم ، و هذا هو المقصود من صراحة الرّوايات فى أمر ، فلا ينافى الإحتياج إلى دفع كثير من الشبهات كون الرّوايات صريحة فى الوجوب .
و ننقل حكاية جرت بينى و بين فاضل متبحّر [1] - طاب ثراه - فى السّنة السّادسة و السبعين بعد الالف [ 1076 ] و هى أنّه ، سأله واحد من أئمة الجماعة عن صلاة الجمعة ؛ فقال رحمه اللَّه هى واجبة تخييريّة مرجوحة ؛ فقلت له : ظاهر بعض الرّوايات كونها واجبة عينيّة ؛ فقال : أىّ رواية تدلّ عليه ؟ فذكرت هذه الرّواية و فصّلت فى بيان الدّلالة بعض التفصيل ؛ فقال : لم يذكر فى هذه الرّواية العدد و عدالة الإمام و غيرهما ممّا يقول الكلّ باعتباره فى الجمعة ، فليست عامّة بل خاصّة ، فلعلّ الإمام و نائبه معتبر أيضا فى الجمعة . فقلت : لو لم يكن دليل على اعتبار العدد لاكتفينا بأقلّ ما يتحقّق به الجماعة ، فلمّا دلَّنا دليل معتبر على اعتباره خصّصناها به ، و كذلك لو لم يظهر اعتبار العدالة فى الإمام لاكتفينا بمطلق الإمام و الدّليل المعتبر دعانا إلى التخصيص و كذا سائر ما يدلّ دليل معتبر عليه خصّصناها به ، و تبقى الرّواية على عمومها فيما لا يدلّ دليل معتبر على تخصيصها به ، فيجب بيان دليل يدلّ على تخصيصها بأحدهما حتى ينظر فيه ؛ و خصوص الآية أو الرّواية فى أمر يدلّ الدّليل عليه لا يخصصها فى ما لا يدلّ عليه مثل الَّذى قيّد بالاستطاعة لا يخصّص بصنف من النّاس دون صنف و سنّ دون سنّ و بلد دون بلد ، بل الآية باقية على عمومها فيما لا دليل على تخصيصها به ، فقال رحمه اللَّه ثلاث مرّات متوالية : كيف تقول بعموم الخاص ؟ فسكتت عن التكلَّم فى هذه الرّواية رعاية له و عدم الانتفاع فى الزّيادة .



[1] المقصود هو « ميرزا رفيعا النائينى » الذى يذكره بعد ذلك فى الهامش .

502

نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 502
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست