responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 501

إسم الكتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) ( عدد الصفحات : 776)


فإن قال بسبب كون الصارف عن الحمل على الوجوب أقوى .
أقول فاعترف بالدّلالة و بيّن قوّة الصّارف و ظاهر أنّ عمدة صارفهم ظنّ الإجماع الَّذى عرفت ضعفه ، و نزيد بيانه إن شاء اللَّه تعالى و تأييد روايات ظنّوها مؤيّدات يظهر لك حاله إن شاء اللَّه و مع ظهور ضعف احتمال التّخيير نقول هو مناسب بما نفرضه و نقول إذا أمر أحد عبده باشتراء اللحم أمرا فهم منه الوجوب فاشترى الخبز و جاء به ، فقال له المولى : لم اشتريت الخبز ؟ فقال له بأمرك ؛ فقال له : إنّما أمرتك باشتراء اللَّحم فهل كنت غافلا عمّا أمرتك به ؟ فقال له : أيّها المولى ! لم أكن غافلا عنه و عن وجوب امتثال أمرك لكنّ الوجوب لمّا كان أعمّ من العينى و التخييرى حملته على التخييرى ؛ فقال له : لم أذكر فى أمرى ايّاك غير اللَّحم ، فلم يكن اشتراؤك الخبز امتثالا لأمرى ؛ فقال : حمل الأمر على التخيير لا يحتاج إلى ذكر البدل بل يجوز للمأمور أن يحمله على التخيير و يعيّن البدل من عنده بمناسبة ما بين المذكور و بين ما يختاره بدله ، و مناسبة الخبز و اللَّحم ظاهرة لأرباب الذوق .
فإن كان كلمات العبد المذكورة حسنة موجّهة فكلامك كذلك و إلَّا فلا .
و بعد ملاحظة ما ذكرته فى هذه الرّواية و الرواية السّابقة تقدر على حلّ الشّبهة الضّعيفة الَّتى تذكر بلا حاجة إلى تفصيل زائد .
و منها ما رواه الكلينى رحمه اللَّه عن زرارة فى الصّحيح على الظَّاهر ، لعدم تضرّر السّند بوجود محمد بن إسماعيل الَّذى يروى عن الفضل بن شاذان ، و مع ذلك ذكر سندا اخر فيه ابراهيم بن هاشم ؛ و روى الصّدوق رحمه اللَّه فى الصّحيح عن زرارة عن أبى جعفر عليه السّلام قال : فرض اللَّه و فى الفقيه إنّما قيل : فرض اللَّه على النّاس من الجمعة إلى الجمعة خمسا و ثلاثين صلاة ، منها صلاة واحدة فرضها اللَّه فى جماعة و هى الجمعة و وضعها عن تسعة : عن الصّغير ، و الكبير ، و المجنون ، و المسافر ، و العبد ، و المرأة ، و المريض ، و الأعمى ، و من كان على رأس فرسخين . [1] وجه الدلالة أنه ذكر فرض الدّال على الوجوب الإصطلاحى فى موضعين : أحدهما عند ذكر الصّلوات على العموم و الاخر ذكر الجمعة على الخصوص ، و قارنها بسائر الصّلوات المستمرّ وجوبها و أكدّ وجوبها بالحكم بوضعها عن أصحاب الأعذار خصوصا بذكر الصّغير و المجنون فيهم ، و لم يذكر للجمعة بدلا .
و شبهة إرادة قدر المشترك بين الظَّهر و الجمعة هيهنا مرتفعة ببيان الصلاة الواحدة بقوله « و هى الجمعة » و بتصريح فرضها فى جماعة ، و إن كانت فى غاية السّخافة هناك أيضا ؛ و كذا شبهة اختلاف الجمعة مع سائر الصّلوات بذكر الوجوب فى خصوص الجمعة فى الرّواية



[1] الكافى ، ج 3 ، ص 419 ؛ من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 411

501

نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 501
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست