responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 500


كوننا مكلَّفين بحضورها لخروجه عن « و معنا » و الإحتمالان فى غاية السقوط ، لأنّ لام العهد بمنزلة ضمير الغائب ، فكما يقتضى ضمير الغائب ذكر المرجع بوجه فكذلك يحتاج اللام إلى ذكر المشار إليه بوجه ، و ليس لصلاة الإمام عليه السّلام و نايبه هيهنا عين و لا أثر .
فإن قلت : لعلّ المشار إليه كان مذكورا بين المتكلَّم و المخاطب و به يحصل ما هو مقتضى كون اللام فى حكم ضمير الغائب و إن لم يكن مذكورا فى ضمن الرّواية المنقولة و الاحتمال كاف للمانع .
قلت : منصور من ثقات الأصحاب و كذا سائر الرّواة الَّذين رووا هذه الرّواية عنه بلا واسطة أو بواسطة ، و غرض علماء الرجال فى تقسيم الرّواة إلى الثّقة و غيرها كون بعضهم محترزين عن الكذب و ضابطين فى نقل كلّ ما له مدخل فى فهم المقصود من الرّواية و توثيق أحد حكم بكونه كذلك ، فلو كان بين الإمام عليه السّلام و منصور كلام يظهر على تقدير ذكره كون اللام إشارة إلى صلاة الإمام عليه السّلام كان الواجب ذكره ، و هكذا فى الرواية الَّذين بعده حتى يفهم النّاظرون من هذا الحديث ما فهموه منه ، فعدم ذكرهم دليل على العدم .
لا يقال : و إن كان غرض علماء الرجال من التقسيم ما ذكرته و الواجب على الرّواة ضبط ماله مدخل فى فهم المقصود لكن للسّهو سبيلا إلى غير المعصوم عليه السّلام فلعلّ منصورا أو بعض رواة بعده سهى فى ضبط بعض ماله مدخل فى فهم المقصود .
لأنّا نقول لو كان أمثال تلك الإحتمالات قادحة فى الاستدلال بالروايات لارتفع الأمان عن الاستدلال بها فأمثال تلك الإحتمالات ليست مقبولة فى الاستدلال بالايات و الروايات . نعم الإحتمالات البعيدة كافية فى مقابل البراهين .
فظهر أنّ جعل اللام فى القوم و الجمعة إشارة إلى ما نقل لا وجه له ؛ نعم اللام فى « و الجمعة » يمكن أن يكون إشارة إلى ما ظهر من قوله عليه السّلام إذا كانوا خمسة فما زادوا هو العدد المذكور أى الجمعة الَّتى ظهر أنّ العدد الخاص معتبر فيها واجب على كلّ أحد إلَّا من استثنى .
و تجويز التخيير و تأكَّد الاستحباب مع التأكيدات الَّتى عرفتها و ظنّ أمثال تلك التّأكيدات فى المستحبّات بدلالة بعض الروايات على وجوب غسل الجمعة فى الحضر و السّفر و رخصة التّرك للنّسوان بسبب قلَّة الماء مع كونه محمولا على الاستحباب على المشهور و كون المستحبّات مشتملة على أكثر من التّأكيد الَّذى اشتمل عليه غسل الجمعة أيضا فى مواضع كثيرة تجويز أمر فى غاية البعد كما يظهر بأدنى تأمّل فيما ذكرته فى تقرير الرّواية ؛ و لا مناسبة بين تأكيد غسل الجمعة و صلاة الجمعة و مع عدم النّسبة بين تأكيده و تأكيدها نقول :
لم حملت الرّواية المشتملة على التّأكيد البالغ فى غسل الجمعة و غيره على الاستحباب و هذا خارج عن قانون الاستدلال بالأخبار .

500

نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 500
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست