responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 499


الأوّل لم لم يسألا عنه عليه السّلام عن مقصوده حتى يظهر لهما ، فلعلَّهما بمقتضى « ربّ حامل فقه ليس بفقيه » [1] رضيا بكونهما حاملين فقط . و بالجملة ذكر أمثال تلك الاحتمالات خروج عن قانون الإنصاف .
فإن قلت : ذكر لفظ « الفرض » فى خمس و ثلاثين صلاة ، ثمّ ذكر الوجوب فى الجمعة يمكن أن يكون إشارة إلى الاختلاف الجمعة مع سائر الصلوات فى كون وجوبها تخييرا و وجوب سائر الصّلوات عينيّا ؛ و اندراجها فى الفرض فى ضمن العام الظَّاهر فى العينى بعنوان التغليب . و كون وجوبها تخييرا بالنّسبة إلى العبد و المريض و المسافر لا ينافى الاستثناء ، فلعلّ الاستثناء لاختصاص أصل الفضيلة أو مرتبة خاصّية منها به غير الجماعة الَّذين استثناهم .
قلت : مقصوده من الوجوب هيهنا هو الفرض المذكور أوّلا كما يشهد عليه السّياق ، و تغيير التعبير بحسن التفنّن لا للإشارة إلى اختلاف الوجوب بكونه فيها تخييرا ، و الدّليل على ما ذكرته هو اختصاصها بالتّأكيد الظَّاهر من الاستثناء و عدم ذكر البدل الدّال على التّعيين .
و منها ما رواه الشيخ عن منصور فى الصحيح ، عن الصّادق عليه السّلام قال : يجمّع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زاد ، فإن كانوا أقلّ من خمسة فلا جمعة لهم ، و الجمعة واجبة على كلّ أحد ، لا يعذر النّاس فيها إلَّا خمسة ، المرأة و المملوك و المسافر و المريض و الصّبي » . [2] وجه الدّلالة أن يجمّع و إن كان خبرا ظاهرا لكن المقصود منه هو الأمر تنزيلها لكلام الإمام عليه السّلام عن الكذب كما ذكر الاصوليون فى مثله ، و ظاهر الأمر هو للوجوب سواء كان أمرا لفظا أو معنى . و القول بعدم ظهور الأمر المستنبط من الخبر فى الوجوب بعيد ، و على تقدير القول به لا يضرّنا لأنّ لنا أن نقول : بيّن عليه السّلام بقوله « يجمّع » الرّجحان المطلق على خمسة فما زاد و حكم بسقوطها عن أقلّ من خمسة ، و لمّا كان مظنّة عدم الوجوب و عدم عموم الوجوب بالنّسبة إلى المكلَّفين بيّنها بقوله « و الجمعة واجبة على كلّ أحد » و شفّع التّأكيد بقوله « لا يعذر النّاس فيها » و بالاستثناء المشتمل على استثناء غير المكلَّف ، و لم يذكر لها بدلا و هذه التأكيدات و ترك البدل لا يناسبان التخيير بوجه .
قال الفاضل التونى : يجوز أن يكون اللَّام فى القول للعهد و تكون إشارة إلى قوم عيّن عليه السّلام فيهم من صلَّى بهم ، و لعلّ هذا بعنوان المثال ، و الأظهر أن يقال و تكون إشارة إلى قوم كان السّلطان عليه السّلام أو نائبه فيهم ، و ربّما يقال باحتمال اللام فى « و الجمعة » للعهد و كونها إشارة إلى صلاة الإمام المنتظر عليه السّلام و سقوط حضور جمعته عليه السّلام عنّا لكون البعد بيننا و بينهما أزيد من فرسخين ، و عدم ذكره فى هذه الرّواية لا يضرّ بعد كونه مذكورا فى غيرها و معلوميّة عدم



[1] راجع : الكافى ، ج 1 ، ص 403
[2] التهذيب ، ج 3 ، ص 239 ، حديث 636 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 419 ، حديث 1610 ؛ وسائل الشيعه ، ج 7 ، ص 304 - 305 ، الباب 2 من ابواب صلاة الجمعة و آدابها ، حديث 7

499

نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 499
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست