responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 498


عليه الأنواع ؛ و يؤيّد هذا الاحتمال كونه مثل سائر الأنواع فى العموم و ضمير « منها » فى قوله « منها صلاة واحدة » لا يرجع إلى الأنواع بل إلى الأفراد أى بعض [1] أفراد الأنواع المذكورة صلاة واجبة على كلّ مسلم أن يشهدها ، و لعلّ هذا الفرد هو صلاة الإمام أو نائبه .
و فيه أنّه ليس لسائر الأنواع أفراد إلَّا الأفراد الشخصيّة و ليس فرديّة الجمعة بالنّسبة إلى القدر المشترك هكذا بل هى طبيعة كليّة متحقّقة في ضمن صلاة الإمام و نوّابه ، و ظاهر كونها بعض أفراد الخمس و الثلاثين كون فرديّتها بالنّسبة إلى نوعها مثل فرديّة الأفراد الاخر بالنّسبة إلى أنواعها و ليست كذلك ، و أنّه ليس لها انتفاع كما ظهر ، و إنّ جعل القدر المشترك بين الظَّهر و الجمعة نوعها واحدا بمحض كونهما واجبين بالبدليّة بعد زوال الشمس يوم الجمعة فى غاية البعد لو قلنا بصحّة الاحتمال و إنّه يلزم تقدير الأفراد التى لا ينساق إلى ذهن أحد الَّا بمحض البخت و الإتفاق ؛ و نقول هل تظنّ أنّ أبا بصير و محمد بن مسلم فهما من لفظ « منها » هذا المعنى الغريب أم لا ؟ فإن فهما بجلالتهما و لطف قريحتهما فلم لم يفسّر حتّى يفهم غيرهما عند تأمّلهم فى هذه الرّواية معناها كما فهما و طريقة الرّواة تفسير ما يظنّون عدم الانتفاع به مع كونهما أجلّ من أن لا يعلما عدم الانتفاع بها بلا تفسير ، و تفسير الرّواة ما يظنّون عدم انتفاع السّامعين به سيظهر قدر منه إن شاء اللَّه تعالى ؛ و هذا المعنى الغريب أحقّ بالتّفسير لأنّ فهمه إن كان بلطف قريحتها الَّذى انفردا به يجب عليهما تفسير المقصود لينتفع الغير ، و إن كان بالقرينة ، يجب بيانها بمقتضى الثّقة و الجلالة . و حوالة هذا المعنى إلى أذهان الناظرين مع بعده عن الأذهان ، و مع كون إدراك من أدرك أيضا لم يكن بعنوان الظَّهور و الظنّ ، تخرج [2] هذه الرّواية - مع كون راويها الثقتين الجليلين - عن الانتفاع و إن لم يفهما هذا المعنى ؛ فأمّا إن لم يفهما فى اللَّفظ شيئا أو فهما منه خلاف المقصود و على الثّانى كيف رضى الصّادق عليه السّلام بالجهل المركَّب لمثل هذين الفاضلين من أصحابه و أصحاب أبيه عليهم السّلام ، و على



[1] و فيه أنّ الجمعة ليست بعض أفراد الأنواع المذكورة على ما زعمه القائل بل بعض أفراد واحد منها ، فالظاهر الاحتياج إلى زيادة التقدير الموجبة لزيادة البعد . فإن قلت : لا نقول بالتقدير الأول و لا الثانى ، بل نقول : ضمير « منها » راجع إلى خمس و ثلاثين و المراد بكون الجمعة منها كونها فردا من أفراد واحد منها ، قلت : قدّرت الأمرين و لم تسمّ التقدير ، و لو سلَّم عدم كون هذه الإرادة مشتملة على التقدير فهى مشتملة على بعده ألبتة و نقض التقدير إنّما هو باعتبار البعد و لهذا لا بعد فى التقدير مع القرينة فيما تحققت فيه و ليست متحققة هيهنا . منه ظلَّه العالى .
[2] وجه خروج هذه الرواية عن الانتفاع حينئذ أنّ إنتفاع الرواية هو حملها على ما هى صريحة فيه أو ظاهرة فيه و بناء العمل على ما هو مقتضى أحدهما إن كانت متعلقة بالعمل و الاعتقاد بما هو مقتضاها إن لم يكن متعلقة به ، فإذا لم يكن ظاهرة فى مقصودها لم يكن لها شىء من الإنتفاعين المذكورين ، و عراء الرواية عن كلّ واحد من الإنتفاعين غاية البعد . و حملها على معنى يخرجها عن الانتفاع مع ظهورها فى معنا ينساق إلى الأذهان و يتبادر إليها قبيح جدّا و وجه سلب الانتفاع فى قولى « و ليس لها انتفاع » كما ظهر أن حصول العلم بوجوب حضور المأمومين صلاة يقيمها هو أو نائبه إنما هو ببيانه على حدّه لا بهذه الرواية فليس هذا الكلام تكرارا لما ذكر سابقا . منه ظلَّه العالى .

498

نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 498
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست