responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 490


البعض و رواية بعض الثقات ما يعارضه روايات اخرى بحيث توجب طرح الاولى أو تأويلها ، و ردّ التّعديل و الرّواية عند المعارضة لا يوجب ردّ تعديل هذا المعدّل و رواية هذا الرّاوى فى غير صورة المعارضة ، فما نحن فيه كذلك ، فإنّه إذا ظهر سهو أحد أو مساهلته فى دعوى الإجماع فى موضع لا يجوز ردّ إجماع لم يظهر منه الخلل .
قلت : إذا لم يدلّ دليل على حجّية ظنّ لا يجوز العمل به ؛ و الدّليل الدّال على جواز العمل بالأخبار المعتبرة لا يدلّ على جواز العمل بالإجماع الظنّى غير ما يقال فى وجوب العمل بالظنّ عند انسداد طرق العلم ، إن قلنا بتماميّة هذا الدليل ؛ و أما الدليل القوىّ الَّذى هو أنّ الصّحابة و التّابعين و أصحاب ائمة المعصومين - صلوات اللَّه عليهم اجمعين - يعملون بالأخبار المعتبرة و لم ينكر الائمة عليهم السّلام مع اطَّلاعهم عليه ، و هذا يوجب القطع بتجويز الائمة العمل بهذه الأخبار فلا يجرى فى الإجماع الظنّى ؛ فظهر أنّ حجّية الإجماع الظنّى أضعف من حجّية خبر الاحاد فتوهّم كونه أقوى ضعيف .
و مع ذلك ظهر ضعف هذا الإجماع بوجود المخالف ؛ و يردّون دعوى الإجماع بمحض ظهور المخالف و إن لم يشهد القرائن على كونها اجتهادا ؛ و قد عرفت الاجتهاد فى دعوى الإجماع غير مرّة و الظاهر أنّه لو لم يكن الدّواعى على الاعتماد عليها قويّة لم يحكم بحجيّة هذه الألفاظ المذكورة الموهمة للإجماع المعتبر بعد توضيحها إلَّا قليل ، و كيف يليق القول بحجّيّتها مع معارضة الأخبار الصّحيحة الصّريحة الَّتى لا يوافق مذاهب أحد من علماء العامّة الَّذين نقل مذاهبهم فى الكتب المعتبرة ؛ و أمر التّعديل و التّوثيق لا يناسب الإجماع لأنّه يكفى فيه الظَّن ألبتّة ، بلا شايبة ريب فيها ؛ و عبارة كثير من الاصوليّين يدلّ على اعتبار حصول العلم فى الإجماع ؛ و مع قطع النّظر عن ذلك إذا أظهر [1] فى توثيق شخص بعض أمارة الإنتزاع من مأخذ ضعيف و أمارة الاكتفاء به لا يكتفى بهذا التّعديل خصوصا إذا عارضه جارح أقوى ، فهيهنا مع ظهور أمارة الاجتهاد فيه بمعارضة أخبار بعضها بانفراده أقوى فكيف مع تعاضده بأمثاله و كذلك إذا رءى من خبر أمارة السّهو و الغفلة لا يعتبرونه ، فظهر بما ذكرته دفع كلّ ما ذكر فى السّؤال .
فإن قلت : إذا كان مدّعى الإجماع عادلا كما هو المفروض يجب أن يكون نقله معتمد ، لإقتضاء العدالة عدم الإجتزاء فى الحكم بالإجماع به غير علم ، فكيف قلت بأضعفّيته من الخبر الصّحيح مع توسّط الروّاة المتعدّدة بين صاحب الكتاب و المعصوم الَّذى نقل الحديث عنه



[1] كما أن الشهيد الثانى - طاب ثراه - استنبط كون عمر بن حنظلة ثقة بما روى الكلينى عن على بن ابراهيم عن محمد ابن عيسى ، عن يونس ، عن يزيد بن خليفة ، قال : قلت لأبى عبد اللَّه عليه السّلام : أنّ عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت ، فقال أبو عبد اللَّه عليه السّلام إذا لا يكذب علينا ، و غفل عن أن يزيد بن خليفه ضعيف بكونه واقفيا على ما فى رجال الشيخ ما إذا كانت الرواية الدالة على التوثيق ضعيفا فلا يجوز الحكم بمدلولها . منه رحمه اللَّه .

490

نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 490
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست