نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان جلد : 1 صفحه : 491
إسم الكتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) ( عدد الصفحات : 776)
بخلاف الإجماع ، فإنّه يؤخذ و ينقل من كتاب مجتهد يعلم كون الكتاب منه ؛ فطريق الإختلال الذى يتطرّق إلى الخبر باعتبار الإحتياج إلى الوسائط مسدود عن الإجماع . قلت : مجرّد العدالة لا يوجب الوثوق باجتهاده و الاجتهاد فى استنباط الإجماع و المساهلة فيه بين العلماء الَّذين من أهل الصّلاح و الدّيانات المحترزين عن تعمّد الكذب شايعات بحيث لا يبق الوثوق بمحض سماع الإجماع إذا لم يشهد القرائن على أنّ هذا الإجماع ليس اجتهاديّا بل قد يكون الغلط فى الاجتهاد الَّذى ينتزع منه الإجماع أظهر من الغلط النّاشى من العمل بالأخبار المعتبرة لأنّ خبر الصّادر عن المعصوم لا يحتمل الكذب و الكذب الطارىء إنّما هو من الرّواة فإذا اعتبر الاعتماد فيهم كما هو طريقة أهل الاجتهاد بالأمارات المضبوطة فى علم الرجال يبعد تعمّد الكذب و السّهو فى النّقل و الغلط فى فهم المقصود و عدم التّميز بين الرّوايات الواردة لبيان الحق و الواردة تقيّة ليس بكثرة الغلط الناشى من الاجتهاد فى الإجماع و إن كان طرق الغلط فى الاجتهادات المتعلقة به غير الإجماع متشعّبة و من تتّبع موارد الإجماعات المختلَّة يعرف ما ذكرته ؛ فظهر أنّ كثيرا من الإجماعات إجتهاد من المدّعين و تسميتها بالشهادة لا تجعلها قويّة و إنّ بمجرّد دعوى ثقة الإجماع لا يمكن الحكم بحجيّتها ما لم تشهد القرينة على صدقها . فإن قلت : لو كان ما ذكرته فى أمر الاجماع حقّا لم يحصل الوثوق بنقلهم و رواياتهم لتطرق السّهو فى النّقل و فى اجتهاد تعديل النّاقل فيوجب الإختلال فى جميع الامور التى يحتاج إلى الاستدلال بالأخبار . قلت : لا ارتباط لذكر النقل و الروايات مطلقا بما نحن فيه ، لأنّا لا ننسب إليهم تعمّد الكذب و نتبرّء عمّن نسب إليهم بل خلاصة ما ذكرنا هو تجويز الغلط فى الاجتهاد و كون بعض الإجماعات اجتهادّيا و البعض الاخر مشتبها بالاجتهادىّ فلا يكون حجّة علينا ما لم يظهر بالقرينة عدم كونه اجتهاديّا ، و النقل و الرّواية ليسا كذلك لعدم تطرّق الاجتهاد فيهما و احتمال السّهو النّادر معفو بتحقق هذا الاحتمال فى زمان الائمة عليهم السّلام و عدم منعهم عن الاعتماد الشائع فى ذلك الزمان و صحّة الاجتهاد فى تعديل الشّهود يقينية ، لإمتناع القطع و نفى الحرج ؛ و هل هذا إلَّا مثل أن يدّعى شخص مالا ، فطلب الحاكم منه شاهد ، فشهد الشاهدان بأنّهما يظنّان أخذ المال الذى يدّعيه المدّعى ، فقال القاضى ؛ لا اعتبار فى شهادة المال بالظنّ ؛ فقال أحد فى ردّ القاضى : إن لم يجز الشهادة بالظنّ فلا يمكن اثبات النسب و العدالة به ، فأىّ مناسبة بين الاجتهاد فى الإجماع و تعديل الرواية الَّتى لا يتوهّم اعتبار العلم فيه .
491
نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان جلد : 1 صفحه : 491