responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 488


ابن ادريس رحمه اللَّه الَّذى لم يثن عليه من تأخّر منه من علماء الرّجال إلَّا ابن داود الذى ذكره فى باب الضعفاء و ذكر مدحا مّا مخلوطا بالمذمّة ، فشيوع نسبة القول بالحرمة إليه و ترك نسبته إلى شيخ عظيم المنزلة ، رفيع الشّأن ، الذى من أجلَّاء هذه الطَّائفة و قدمائهم كما ذكر الفاضل المذكور ، بعيد ، لو كان هذا القول قوله فى الغيبة أيضا هذا تبرّع منّى ليظهر بعد بيان غفلة الفاضل عن عدم دلالة كلام ابن أبي عقيل على ما زعم دلالته عليه غفلته عن منشاء عدم نسبة هذا القول إليه مع إكثار الثناء عليه و إلَّا عدم دلالة كلامه واضح لا يحتاج إلى التأييد بهذا ، و لم يسع نسبته إلى الحسن بن أبى عقيل .
اقول : قد ظهر أنّ العلَّامة - طاب ثراه - قال فى المنتهى بالحرمة ، و نقل عنه هذا القول فى كتاب الأمر بالمعروف من التذكرة ، و قال به سلَّار و ابن ادريس و نسب إلى ظاهر كلام السّيد رحمه اللَّه ، و نسب بعضهم إلى ابن حمزة ، و لما رجع العلَّامة عن هذا القول لم ينسب الشّهيد فى الذّكرى هذا القول إلى العلَّامة مع جلالته و نسب إلى سلَّار و ابن ادريس و نسب إلى ظاهر كلام السّيد رحمه اللَّه ، و قول بعضهم أنّ جلالته دعت القائلين بالوجوب إلى أن نسبوا الحرمة الى ظاهر كلامه فريّة بلا مريّة بالنسبة إلى أكثر العلماء الَّذين هم أصحاب هذا القول ، كيف و يعظَّم النافون مثل المثبتين بعض العلماء الكبار الذى نسب هذا القول إلى ظاهره هل غفلوا عن كلام هذا البعض أم انكشف عليهم خبث ضمائر الاخرين و لم ينسب الشّهيد و لا العلامة رحمه اللَّه فى المختلف هذا القول إلى ابن حمزة بل نسب إلى السّيد بعنوان الإشعار و إلى سلَّار و ابن ادريس ، فلعلَّه لعدم الإعتداد بقوله أو ظهور الرّجوع عن هذا الرّأى .
و بالجملة ثبوت الاستمرار فى هذا القول فى غير سلَّار و ابن ادريس غير ظاهر ؛ و إن قلت بصراحة كلام السّيد - طاب ثراه - فلا مضايقه فيه ، فنبيّن الكلام على تصريحه و نكلَّم فى المختار ؛ و القائلون بالتّخيير من المتأخرين كثير نقلت عبارات بعضهم و عبارات بعض العلماء المذكورين فى بعض التّصانيف الغير المذكورة ؛ و العلماء الَّذين لم ينقل عباراتهم الدالَّة على التّخيير كثيرة لا يحتاج الى التّفصيل .
و أمّا الإجماع الذى ادّعاه العلَّامة رحمه اللَّه فى المنتهى ، فبطلانه فى نفسه مثل الإجماع الَّذى ادّعاه ابن ادريس ظاهر ، مع مخالفته لهذا الإجماع فى جميع تصانيفه المشهورة ، و مع بطلان الإجماع الذى ادّعاه فى المنتهى انتزع من أمر لا يصحّ الإنتزاع منه بقوله « و لم يقم الجمعة إلَّا السّلطان فى كلّ عصر فكان إجماعا » و عدم صحّة الإنتزاع قد ظهر سابقا ؛ و فى التّذكرة و النّهاية ذكر الإجماع قبل الشّروع و لم يستدلّ به فلا يمكن الحكم بإرادة الإجماع الذى علم دخول المعصوم فيه ؛ و على تقدير إرادة هذا المعنى لا يمكن الحكم بعدم انتزاع هذا الإجماع من الفعل المستمرّ الَّذى لا يدلّ عليه ، كما ظهر لك النّبى صلَّى اللَّه عليه و إله الخ ، فلا وثوق بالإجماع الَّذى ادّعاه العلَّامة - طاب ثراه - فى هذه المسألة .

488

نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 488
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست