responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 487


فبتغيير الاسلوب أشار إلى اختلاف الوجوب فى الحالين ؛ و قوله « مع الأمن » الخ متعلَّق بالحالين بكلّ منهما على وجه يليق به ، فعند اجتماعها مع الحالة الاولى تجب وجوبا يناسبها و عند تعلَّقها بالثانية تجب وجوبا يناسبها ؛ و قوله « إذا اجتمعت الشرائط » إشارة إلى الإمام أو نائبه » و ما ذكره بعد قوله « يجمّع » و يدفع البعد قوله « به شرط الإمام أو نائبه » لأنّه ذكرهما بعنوان الشّرط بخلاف صلاة الفقهاء فى الغيبة ، فإنّه لم يعنونه بالشرط ، و فيه أنّ بعض الشروط المذكورة لا يمكن أن يكون شرطا للوجوب التخييرى مثل الصّحة من العمى ، لانعقادها بالأعمى فهى واجبة تخييريّة بالنّسبة إليه فكذا بالنّسبة الى بعض آخر ؛ و إشارة تغيير الاسلوب و عدم تعنون الفقيه بالشرط قرينتان ضعيفتان لا تعارضان للقرينة الدالَّة على خلاف مقتضى ظاهرهما ؛ و تعلَّق الشرائط بكلّ منهما على وجه مخالف لتعلَّقها بالآخر لا يخلو من بعد ؛ فالعبادة لو لم تكن ظاهرة فى الوجوب العينى ليست ظاهرة فى التخييرى ؛ فالقول بحدوث المذهب الَّذى هو مقتضى صريح بعض الروايات و ظاهر الآية فى زمان الشّيخ زين الملَّة و الدّين - طاب ثراه - غاية الجرأة فى الحكم .
و قال الفاضل التونى : فمن القائلين بالتحريم ابن ابى عقيل ؛ فإنّه قال على ما نقل عنه العلامة فى المختلف [1] فى بحث اشتراط استيطان المصر صلاة الجمعة فرض على المؤمنين حضورها مع الإمام فى المصر الذى هو فيه و حضورها مع امراءه فى الأمصار و القرى النائية عنه ، فإنّه ظاهر فى انحصار الوجوب فى الإمام و امراءه و إلَّا كان التخصيص بهما لغوا ، و هو شيخ عظيم المنزلة ، رفيع الشّان ، من أجلَّاء هذه الطَّائفة و قدمائهم انتهى .
هذه النّسبة غفلة واضحة . لأنّه لم ينقل حكم الغيبة مطلقا ، فلا يحصل العلم و لا الظنّ بأنّ مذهبه فى غيبة المعصوم أىّ الثلاثة [2] فى الجمعة ، و ظاهر أنّ حضور الجمعة مع الإمام و أمراءه إنّما يكون فى زمان حضور الإمام الذى له سلطنة ، و حصر الوجوب الذى هو وجوب عينى لا يدلّ على حرمتها فى هذا الزمان ، [3] فكيف فى غيره ؛ و لو كان كتابه غير مشتمل فى أمر صلاة الجمعة على غير هذه العبارة ، لم يكن الحكم بظهور دلالتها على الحرمة ، فكيف يمكن هذا الحكم بمحض نقل هذه العبارة من غير اطَّلاع على غيرها ؛ فلهذا لم يسع نسبة الحرمة إليه بين جماعة ينفون وجوبها فى أمثال هذه الأزمان ؛ كيف و شاع نسبة هذا القول إلى



[1] مختلف الشيعة ، ج 2 ، ص 247
[2] التخييرى و العينى و الحرمة .
[3] و هذا الحصر لا ينافى ما ذكره السيد الفاضل السيد مصطفى التفرشى من أن ذكره فى باب الموثقين اولى ، لأن المراد به من تأخر منه من علماء الرجال من كان زمانه قريبا من زمانه قربا ما بحيث يطلع على أحواله عادة ، و أما أمثال زمان السيد المذكور لا يمكن الإطلاع على أحواله إلَّا بنقل السامعين فمدح مثل السيد و توثيقه لا اعتبار له إذا لم يظهر له مستند . منه مد ظله العالى .

487

نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 487
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست