responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 486


أمارة الوثوق فيه وثوق به ، فتأمّل و كن على بصيرة و فيه امور اخر يظهر لك بالتأمّل . [1] قال الشهيد رحمه اللَّه فى الدروس : تجب صلاة الجمعة ركعتين بدلا عن الظهر به شرط الإمام أو نائبه و فى الغيبة تجمع الفقهاء مع الأمن و يجزئ عن الظهر على الأصحّ مع البلوغ و العقل و الحضر و الحرّيّة و الذكورة و الصّحة من العمى و المرض و الإقعاد و الشيخوخة المانعة و البعد [2] بأزيد من فرسخين و عدم اشتغاله بجهاز ميّت أو مريض أو حبس بباطل أو حقّ عجز عنه أو خوف على نفسه ظلما أو ماله ، أو مطر أو و حل شديد و لو حضروا وجبت عليهم و انعقدت بهم إلَّا غير المكلَّف و المرأة و العبد على الأصحّ ، [3] و يجب الحضور على من بعد بفرسخين فناقصا ، أو صلوتها فى منزله إن اجتمعت الشرائط و بعد فرسخ و إلَّا تعيّن الحضور ، و الإسلام شرط فى الصّحة لا فى الوجوب ، و العقل شرط فيهما و تصحّ من المميّز ، و اجتماع خمسة أحدهم الإمام فى الأصحّ . [4] أقول : حكمه رحمه اللَّه بدلا من الظَّهر يدلّ على إرادة الوجوب المضيّق لا الأعم ؛ و يؤيد الدلالة قوله « به شرط الإمام أو نائبه » و قوله « و فى الغيبة يجمّع الفقهاء مع الأمن » يدلّ على الأعم لا على خصوص المضيق ؛ و قوله « على الأصح » إشارة إلى ضعف القول بالحرمة ؛ و الشروط الَّتى ذكرها بقوله « مع الأمن » الخ لا يختص به حال الحضور بل متعلَّقة بالحالين . و ظاهر وجبت فى قوله « و لو حضروا وجبت عليهم و انعقدت بهم » هو الوجوب المضيّق ؛ و ظاهر قوله و « يجب الحضور » إلى قوله « او صلوتها فى منزله » أيضا هو الوجوب المضيق . و ظاهر الشرائط فى قوله « و إذا اجتمعت الشرائط » هو الإمام أو نائبه فى الحضور و الفقيه فى الغيبة مع ما ذكره بعدهما و تخصيصها بالإمام أو النّائب و ما ذكره بعد الفقهاء بعيد فحينئذ و إلَّا تعيّن الحضور يدلّ على الوجوب المضّيق و الإمام فى قوله « أحدهم الإمام » هو إمام الجمعة الذى أحد الثلاثة على ما ذكره أوّلا و قيد « فى الأصحّ » إشارة إلى ضعف اعتبار السّبعة عنده . و يمكن أن يقال تغيير الاسلوب فى قوله « يجمع الفقهاء » إشارة إلى عدم الوجوب العينى حينئذ ، و إلَّا كان المناسب أن يقول به شرط الإمام أو نائبه فى الحضور و الفقيه فى الغيبة ،



[1] أحدها أن دليل المحقق - طاب ثراه - لو تمّ إنّما يدل على اعتبار الإذن فى وقت سلطنة المعصوم لا فى أمثال هذه الأزمان ؛ و ثانيها أن كلامه يدل على كون عدم جواز القضاء بدون الإذن مسلَّما ظاهرا و هذا فى زمان الغيبة مسلَّم لشهرة وجوب القضاء على الفقيه مع الإمكان ، فهذا أيضا إنما يجرى فى زمان الحضور ؛ و ثالثها أن دليله لو تمّ لدلّ على حرمة هذه الصلاة و هو يصرّح بالانعقاد فى زمان الغيبة فى هذا الكتاب فتوجيهه تقتضى تخصيص الدليل به زمان الحضور فلا يدل على اعتبار أحد الأمرين فى الوجوب عند الغيبة فكيف يدل على الإجماع على العدم . منه مدّ ظله العالى .
[2] فى المصدر : و عدم البعد .
[3] در چاپى : و المرأة على الأصّح
[4] الدروس ، ص 186 - 187

486

نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 486
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست