responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 485


لإمكان [1] أن يكون مع الإمام المنتظر عليه السّلام جماعة يصلَّون معه ؛ فقلت : خطاب « عليكم » متوجّه إلى الإمامة و لا اختصاص له بالإمام المنتظر و من كان معه .
فترك المكالمة فى هذا فقال : لفظ « و هو قول علمائنا » جمع مضاف و ظاهر الجمع المضاف العموم و الاستغراق ، و مدار استدلالنا بالظَّاهر ، و لا يضرّنا عدم الصّراحة فى الإجماع ؛ فقلت : إنّما دلّ الدّليل على حجيّته ظاهر القران و الأخبار المعتبرة ، و أمّا حجيّته ظاهر كلام فقيه فلا يدلّ عليها دليل ؛ و مع هذا فى كلام المحققّ رحمه اللَّه قرينة دالَّة على عدم إرادة هذا الظاهر ، لأنّه بعد ما قال « و هو قول علمائنا » نقل أقوال بعض علماء العامّة ، ثم شرع فى الاستدلال بالفعل المستمرّ الَّذى عرفت ضعفه و انتزع الإجماع من هذا الأمر الضّعيف ؛ و لو كان الإجماع المعتبر ثابتا له ، كان الظاهر أن يقول معتمدنا الإجماع و يكتفى به أو يضمّ إليه ما نظنّه دليلا لا أن يستدلّ بالفعل المستمرّ و ينتزع الإجماع منه .
فترك هذا المقال و قال بما قال صاحب الرسالة ، و أصرّ فيه .
فاعتبر أيّها اللبّيب البصير و لا تغرّ بما يقرع سمعك بلا تأمّل يليق به ، و خلّ نفسك عن جميع الأغراض و كن كأنّك فى يوم القيامة مسؤول عن هذه الفريضة ؛ فهل تقدر أن تقول فى الجواب عن سؤال ترك ظاهر الكتاب و صريح بعض الرّوايات و ظاهر بعضهم بإيهام عبارة فقيه أو عبارات بعد ما ظهر كون البعض اجتهاديّا و إمكان كون الباقى ناشيا من ظنّ اجتهاد الإجماع شهادة و ليس هذا بعيدا إن لم نقل بكونه ظاهرا لأنّ بعضّهم يجتهدون فى أخذ الإجماع كما ظهر من غير واحد من تصانيف العلَّامة - طاب ثراه - و هذه العبارة من المحقق ، و ينقلون الإجماع بنقل بعض كان معتمدا عندهم ، و يقولون هذه المسألة إجماعية من غير أن يكتفوا بنسبته إلى الغير ، و من تتبّع الكتب الاستدلاليّة يحصل به العلم أو الظَّن بكون بعض الإجماعات المنقولة اجتهاد بعض و أنّه ينقل بعض اخر بحسن الظَّن بالأوّل فلا يبعد أن يكون استدلال الشيخ - طاب ثراه - بالفعل المستمرّ و انتزاع الإجماع منه منشأ للاستدلال و الانتزاع الَّذين ظهر من المحقق - طاب ثراه - و فعل أحدهما و كليهما منشأ لما ظهر من العلَّامة رحمه اللَّه فإن لم يحصل الظنّ به ، لم يحصل الظَّن على خلاف هذا لمن تأمّل فى عباراتهم قاصدا لظهور هذا المطلب ، خصوصا إذا لم يظهر الخلل فى الاستدلال و الإنتزاع لهم ، و ظاهر أنّه لم يظهر إلَّا حقّ فى بعض التصانيف اختلال نظر السّابق كما يظهر لمن تأمّل العبارات التى نقلتها ؛ و شبهة من تأخّر عن العلَّامة أعظم ، و احتمال اقتفاء قول من تقدّم أظهر ، فلا يحصل بالإجماع الَّذى ادّعوه بعده فى هذا الأمر بعد ظهور الإختلال فى كلام من تقدّم أو عدم ظهور



[1] و يرد على السيد المذكور رضي اللَّه عنه أنّه على تقدير تسليم أنه عليه السّلام كان يقيم الجمعة مع من كان معه لا يدفع ما ذكرته ، لأن ما ذكرته أن هذا الحديث يدلّ على الوجوب العينى و لا يقول ما فى الوجوب بوجوبها عينا عند انتفاء السلطنة فانقطاع الوجوب بحاله و إن فرض فعله عليه السّلام فى جميع الجهات . منه مد ظله .

485

نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 485
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست