نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان جلد : 1 صفحه : 484
لم يذكر صلَّى اللَّه عليه و إله لها بدلا ، و حكم باستمرارها إلى يوم القيامة ؛ فلو كان وجوبها مشروطا بالسّلطان أو نائبه على ما يقول النّافى لانقطع وجوهه بعد سلطنة أبى محمد الحسن عليه السّلام إلى الآن و يكون منقطعا إلى ظهور الإمام المنتظر عليه السّلام و هذا خلاف مقتضى هذا الحديث . فقال صاحب الرسالة المذكورة : ما تقول فى قول عليه السّلام « كتب عليكم الجهاد فريضة واجبة الى يوم القيامة » ؟ فقلت : من نقل هذا و أىّ كتاب وجدته ؟ فقال : نفرضه ، فما تقول فى جوابه على تقدير الوقوع ؟ فقلت : نقلت حديثا و بيّنت جهة اعتباره فتعارضه بما وضعته ؛ فأعرض عن هذا الكلام و قال : هذا الحديث لا يعارض الإجماع على عدم الوجوب . قلت : فمن ادّعاه ؟ فتمسّك بعبارة المحقق المنقولة لأنّه فى الليلة المذكورة سابقا تمسّك بما ادّعاه العلَّامة من الإجماع . فقلت مع اشتهار مساهلة العلَّامة فى دعوى الإجماع - كما ظهر لمن تتبّع كلامه رحمه اللَّه - لا وجه لجعل دعواه رحمه اللَّه معارضة للأخبار الصّحيحة ؛ فلعلَّه لهذا لم يتمسّك فى هذه اللَّيلة بما ادّعاه العلَّامة رحمه اللَّه و تمسّك بدعوى المحقّق . فقلت له : فى المعتبر عبارتان نظنّ منهما الإجماع المعتبر ، إحديهما قوله « و هو قول علمائنا » و هو ليس صريحا فى الإجماع المقصود هيهنا و كثيرا ما يعبّر عن الشّهرة بهذا اللفظ ؛ و الاخرى قوله « فمخالفته خرق للإجماع » فينبغى أن ننظر مقتضى كلامه الَّذى قبل هذا اللفظ حتى يظهر الحال ؛ فقلت : حاصل كلامه هو الاستدلال بالفعل المستمر فى زمان النّبى صلَّى اللَّه عليه و إله و الخلفاء ، و ليس الخلفاء الذين يمكن التمسّك بقولهم و فعلهم غير أمير المؤمنين و الحسن عليهم السّلام و يرد عليه [ أنّ ] منفعة التّعيين ليست منحصرة فى اعتباره فى انعقاد الجمعة فيمكن أن يكون منفعة دفع مادة النزاع و اطمينان المأمومين فى الاقتداء فلا يمكن الاستدلال بهذا الفعل المستمرّ على المطلوب و إذا ظهر ضعف الاستدلال بالفعل المستمرّ فالتفريع تابع له فى الضّعف . فنظر إلى بعض الحضّار ، فقال : ألم يشهد المحقق بالإجماع فصدّقه غير واحد منهم ؟ فقلت لهم : لم يكن كلامى أنّه لم يذكر لفظ الإجماع ، بل كلامى فى أنّ هذا الإجماع اجتهادىّ اجتهد من مأخذ ضعيف ؛ فسكتوا و أصرّ فى ما قال ؛ فأقبلت إلى العلَّامة رحمه اللَّه [1] و قلت له : اختلافنا هيهنا فى حلّ عبارة المحقق فى أنّ الإجماع الَّذى عبّر عنه بقوله « فمخالفته خرق للإجماع » هل هو تفريع على السّابق أو شهادة مستأنفة لا ارتباط لها بالسّابق ، فلم يتكلَّم رحمه اللَّه بما يتعلَّق بالعبارة ، بل قال ما يفهم منه ترغيب بعض الحضّار بالكلام ؛ فقال السّيد الفاضل الصّالح المعروف بالصّلاح الَّذى يظهر منه آثار الصّلاح خصوصا فى أواخر عمره رحمه اللَّه و حشره مع اجداده المعصومين أنّه لا يلزم انقطاع استمرار صلاة الجمعة فى المدّة المتمادية الَّتى ذكرتها