responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 481

إسم الكتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) ( عدد الصفحات : 776)


منهم ، مع أنّ هذه المخالفة أعظم ، لأنّ غاية قول السيّد - طاب ثراه - هو التّصريح بالحرمة و كلام العلَّامة رحمه اللَّه هو دعوى الإجماع عليها و لفظ ذلك فى قوله « و ابن ادريس منع من ذلك » إشارة إلى فعل الجمعة مع غيبة الإمام بمعنى انعقادها بهم لا وجوبها ، و المراد بالجواز فى قوله « و الأقرب الجواز » إمّا التّخيير و إمّا مقابل الحرمة فلم يظهر من كلامه رحمه اللَّه إلى قوله « لنا » أزيد من الانعقاد ، و أمّا الاستدلال بالاية فظاهره القول بالوجوب العينى لاستدلالهم بها عليه بالحضور ، و كذلك بالرّواية الاولى لظهور « فليصلَّوا » فى الوجوب كما هو المعروف من دلالة الأمر على الوجوب ، و دلالة صحيحة منصور على الوجوب أظهر ، و صحيحة زرارة ظاهرة فى الرّحجان ، لكن لا يمكن الاستدلال بها على الوجوب ؛ و موثّقة عبد الملك ظاهرة فى الوجوب بسبب تعبير الجمعة بالفريضة و بعد التّعبير عن التقيّة بها و إن كانت واجبة ، و بعد حملها على الإذن كما سيظهر فى موضعه إن شاء اللَّه تعالى فيحتمل كلامه إختيار التّخيير و الوجوب . أمّا الأوّل فبأن يقال أن ما نقل من أبى الصّلاح من القول بالانعقاد يمكن اجتماعه مع الاستحباب و الوجوب و لم ينقل تتمة كلامه الدالة على الوجوب و الاستدلال بالآية و الروايات الدالَّتين على الوجوب للإشارة إلى بعض مقتضاهما الذى هو الرّجحان المطلق لظهور الاتفاق على عدم الوجوب عنده ، و أمّا الثانى فبأن يكون التعبير بالجواز فى مقابل قول الثلاثة القائلين بالحرمة من غير تصريح بخصوص أحد احتمال الجواز المقصود هيهنا اكتفاء بقرينة الاستدلال الذى يدل على الوجوب المضيّق ؛ و رواية حثّنا لا ينافى الوجوب و إن لم يدلّ عليه ، و دعوى الإتفاق على عدم الوجوب فى بعض تصانيفه ليست قرينة واضحة على إرادة التّخيير لكثرة التّغيير فى آرائه رحمه اللَّه كالتغيير من الحكم بالإجماع ، الحرمة الى عدم الحرمة ، فالاحتمال الثانى إن لم يكن أظهر من الأوّل فليس أبعد منه ، فلا يمكن القول بكون عدم الوجوب إجماعيّا إن قطع النّظر عن عبارة غيره لكفاية الإجماع فى عدم جواز الحكم بالاجماع .
و نقل كلام ابن ادريس مجملا مكرّرا ؛ و ننقل كلامه هيهنا مع ما يرد عليه ؛ قال رحمه اللَّه بعد نقل كلام الشيخ رحمه اللَّه فى النهاية الدّال على قوله « بانعقاد الجمعة فى زمان الغيبة » و نقل كلامه رحمه اللَّه فى الخلاف و تعجّبه من جواب سؤال القرايا و السّواد و نحن نقول فى جواب سؤال القرايا و السّواد : إذا اجتمع العدد الَّذى تنعقد بهم الجمعة كان فيهم ثواب الإمام أو ثواب خلفائه ، و نحمل الأخبار على ذلك ، فأمّا قوله رحمه اللَّه ذلك « مأذون فيه مرغَّب فيه » يجرى ذلك مجرى أن ينصب الإمام من يصلَّى بهم ، فتحتاج إلى دليل على هذه الدّعوى و برهان لأنّ الأصل برأءة الذمّة من الوجوب أو النّدب ؛ و لو جرى ذلك مجرى أن ينصب من يصلَّى بهم لوجبت الجمعة على من يتمكَّن من الخطبتين و لا كان يجزيه صلاة أربع ركعات ، و هذا لا يقول به أحد منّا و الذى يتقوّى عندى صحّة ما ذهب إليه فى مسائل خلافه و خلاف ما ذهب إليه فى نهايته للأوّلة الَّتى ذكرها من إجماع أهل الأعصار .

481

نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 481
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست