responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 480


يدلّ على الانعقاد الأعم فلا ينافى الوجوب العينى الَّذى قال به أبو الصّلاح كما يدلّ عليه تتمّة عبارته الَّتى نقلناها سابقا ، و ظهر ممّا نقله العلَّامة مع قطع النّظر عن التّتمة ضعف نسبة الحرمة إليه ، و فى قوله رحمه اللَّه مع تمكَّن الفقهاء إشارة إلى اعتبار الفقيه عند العلَّامة رحمه اللَّه فى زمان الغيبة ، فلعلَّه إشارة إلى اعتبار النيّابة فى الجملة عنده و إن لم يظهر من الأخبار ما يدلّ عليه ، فالحكم بانفراد الشّيخ على فى اعتبار الفقيه لا وجه له .
و فى قوله « و هو يشعر بعدم التّسويغ » إشارة إلى عدم صراحة العبارة فى الحرمة ، فلعلَّه لتجويز إرادة سلب الكمال من قوله « و لا جمعة » و هو فى غاية البعد خصوصا مع ملاحظة قوله « فإذا عدم صلَّيت الظَّهر أربع ركعات » و أيّد احتمال التأويل بما نقل عنه فى الفقه الملكى أنّه قال : و الأحوط أن لا يصلَّى الجمعة إلَّا بإذن السّلطان و إمام الزّمان لأنّها إذا صلَّيت على هذا الوجه انعقدت و جازت بإجماع و إذا لم يكن فيها إذن السّلطان لم يقطع على صحّتها و إجزائها ، [1] و لعلّ هذه العبارة بمنزلة قول من يقول براءة الذّمة بالظَّهر معلومة و بالجمعة مشكوكة ، و لا يجوز فعل المشكوك لإبراء الذّمة من الشّغل المعلوم ؛ و هذه العبارة و إن دلَّت على الحرمة لكن لا أصالة بل ظاهرها تجويز المشروعيّة أصالة ، لكن لما كان زوال شغل الذّمة اليقينى بالأمر اليقينى فلا يجوز الحكم بالبراءة بالجمعة ، و العبارة المذكورة ظاهرة فى الدّلالة على الحرمة و ليست صريحة فى الحرمة أصالة بل مآلها لحكم عدم إمكان الحكم ببراءة الذّمة بها ؛ مع ذلك عدم صراحة هذه العبارة لا يوجب تأويل العبارة الاولى .
و بعض منكرى الوجوب استدلّ على إرادة السّيد من العبارة الأخيرة الحرمة و نسب إلى من قال بظهور هذه العبارة فى الحرمة أنّه يقول به حتّى لا يلزم عليه مخالفة مثل السيد الجليل - طاب ثراه - و فيه نظر من وجوه : أحدها أنّ استدلالهم على إرادة الحرمة لا يدلّ على أكثر من الظَّهور ، و ثانيها أنّ الحكم بكون داعيهم على الحكم بالظَّهور ما ظنّوه داعيا إنّما كان لائقا لو لم يكن فى العبارة شبهة الظَّهور ؛ و ثالثها أنّ العلَّامة رحمه اللَّه ليس متّهما بأمثال تلك الدّواعى عندهم و عندنا فكيف قال فى ذيل العبارة الاولى و هو يشعر بعدم التّسويغ على وفق من هو مثله فى عدم الإتّهام ؛ و رابعها أنّ قول بعضهم بعدم صراحة عبارة المفيد و أبى الصّلاح فى الوجوب بتجويز ما لا يقبله العقول السّليمة بعد التخلية عن الأغراض على وجه ذكرته فى أوّل الرّسالة مع أنّ عدم الصّراحة لا ينفع النّافين و لا يضّر المثبتين ، أولى بالنّسبة إلى الأغراض ؛ و خامسها أنّ جلالة شخص لا يمنع عن المخافة إذا دعى دليل إليها ، و لم يمنع العلَّامة رحمه اللَّه عن مخالفة نفسه فى دعوى الإجماع على الحرمة فى المنتهى مع جلالته ، و لم تمنعنا و لم تمنع كثيرا



[1] العبارة منقولة عن رسالة الشهيد الثانى فى صلاة الجمعة ، فراجع اليها ؛ و الكتاب مفقود ، لكن ذكره ابن شهر آشوب فى « معالم العلماء » من جملة تأليفات السيد المرتضى رحمه اللَّه

480

نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 480
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست