responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 482


و أيضا قال : « عندنا لا خلاف بين أصحابنا أن من شرط انعقاد الجمعة الإمام أو من نصبه الإمام للصلاة ، و أيضا الظَّهر أربع ركعات فى الذّمّة بيقين ، فمن قال صلاة ركعتين تجزىء عن الأربع يحتاج إلى دليل ، فلا نرجع عن المعلوم بالمظنون ، و أخبار الاحاد الَّذى لا يوجب علما و لا عملا » [1] انتهى .
و فيه : أنّ قول الشّيخ رحمه اللَّه « و ذلك مأذون فيه » إلى اخر ، و إن احتاج إلى الدّليل لكن الرّوايات المعتبرة دليل عليه ، و سيظهر إن شاء اللَّه تعالى عند استدلالنا بها على الوجوب ؛ و براءة الذّمة عن الوجوب أو الندب لا وقع لها بعد الدّليل على أحدهما ، و الملازمة فى قوله « و لو جرى ذلك » إلى قوله « و لا كان يجزيه صلاة أربع ركعات » و إن كانت مسلَّمة لكن بطلان التالى ممنوع ، بل ظاهر البطلان ، و من يسلَّم عدم قول أحد به بعد عبارات الأصحاب المنقولة و غير المنقولة .
و قوله « و الذى يتقوّى عندى ما ذهب إليه فى مسائل خلافه » يدلّ حكم بكون مذهبه فيه الحرمة ؛ و هذا من بعيد الأوهام فكيف يليق ملاحظة عبارة و ترك اخرى و الحكم بكون مذهبه مقتضى الاولى الَّذي يفهم منها على تقدير الإنفراد ؛ و هذا خارج عن القانون بل الوجه أن يلاحظ العبارات معا فإن كان الرّاجح على قانون الجمع أمرا فالحكم برجحانه و إلَّا الحكم بعدم ظهور المقصود ؛ و إذا روعى مجموع عباراته رحمه اللَّه هيهنا لا يمكن الحكم بكون مقتضاها الحرمة فمقتضاها إمّا الوجوب التّخييرى أو العينى و الأوّل فى غاية البعد لو قلنا بالاحتمال ، فالظَّاهر هو الثانى كما أوضحتهما عند تكلَّمى فى عبارة الخلاف ؛ و قد عرفت ضعف إجماع أهل الأعصار الَّذى أعاده إن أراد به إجماعهم على اشتراط انعقادها فى جميع الأحوال بالإمام أو إذنه ، و إن أراد إجماعهم على اشتراطه بأحدهما فى وقت الحضور فلا ينفعه لو سلَّم ؛ و قوله « لا خلاف بين أصحابنا أنّ من شرط انعقاد الجمعة الإمام أو من نصبه » باطل بقول الشيخ في كثير من تصانيفه ، و كثير ممّن تقدّم عليه بعدم الاشتراط ؛ هذا من الغرائب لأنّ دعوى الإتفاق على أمر أفتى الشيخ و المفيد رحمهما اللَّه على خلافه مع كونهما من أعاظم الأصحاب و كمّل العلماء المحقّقين فى غاية البعد عن القانون ؛ فأىّ اعتماد على دعوى إجماعه ؛ و إن فرض عدم ظهور اختلالها فى مسألة من المسائل ؛ و فى قوله « الظَّهر أربع ركعات فى الذّمة بيقين » الخ ، إنّ هذا إنّما يسلَّم فى غير يوم الجمعة و أمّا فيه فلا ، و دليل إجزاء ركعتين هو الأخبار المعتبرة . و فى قوله « فلا يرجع عن المعلوم بالمظنون و أخبار الاحاد أن عدم معلوميّة كون الرّكعتين فى يوم الجمعة مبرأتين للذّمة » غير مسلَّم ، و عدم حجية أخبار الاحاد كما اختاره لا ينفعه ، لعدم حصول العلم و الأخبار المتواترة بإجزاء أربع فى يوم الجمعة .



[1] السرائر ، ج 1 ، ص 303

482

نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 482
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست