responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 477


الخلاف [1] و قول الشهيد فى الذكرى الإذن إنما يعتبر مع إمكانه ، أما مع عدمه فيسقط اعتباره و يبقى عموم القرآن و الأخبار خاليا عن المعارض ؛ و كون الشّهيد مؤخّرا عن العلامة رحمهما اللَّه لا ينافى ذكر كلامه فى سند المنع على اتفاق اشتراط وجوب الجمعة بإذن الإمام الَّذى قال به العلَّامة ، لدلالة كلام الشّهيد على عدم كون المسألة إجماعيّة ، و فى تعليله رحمه اللَّه استحباب الجمعة حال الغيبة بالروايات اشكال ؛ و يمكن أن يقال شرط الوجوب عنده السّلطان و لا فرق بين زمان الغيبة و الحضور إذا انتفت السّلطنة ، فلهذا علل الاستحباب فى زمان الغيبة بهذه الروايات ؛ أقول : ما تقول فى زرارة و عبد الملك ؟ هل أمكنهما الإتيان بالجمعة أم لا ، و على الثانى لا معنى للحثّ و غاية التأكيد اللَّذين يظهران من الرّوايتين ، و على الاوّل ما نظنّ بها ، هل تظنّ أنّهما يتركان ما يأمرهما الإمامان عليهم السّلام بعنوان التّأكيد رعاية لمصلحتهما و للشّفقة عليهما ، أم تعلم أم تشكّ به ، أم تعلم أو تظنّ أنّهما يفعلان حينئذ ؛ و الثلاثة الاول لا يناسب مرتبتهما المعروفة ، و الأخيران يدلَّان على وقوع الجمعة و إن كان بعنوان الظنّ ؛ و إن فرضنا عدم فعلهما فلا أقلّ من احتمال الفعل فكيف يصحّ تعليل الإجماع بما ذكره بقوله « فإنّه لا يقيم الجمعة فى كل عصر إلَّا الائمّة » مع عدم مناسبته إلَّا احتمالا واحدا هو العلم بأنّهما لم يفعلا مع كونهما مأمورين بها و هو أبعد الإحتمالات فكيف يمكن الحكم به حتى يصّح أن يقول ما قال .
و إن كان مراده من قوله « لا يقيم الجمعة » الخ ، عدم الإقامة الظاهرة أو المستمرّة على ما هو مقتضى لا يقيم ، فلا يصحّ جعله علَّة للإجماع المذكور ، لاحتمال منع التقيّة عن الإظهار و الاستمرار فى كثير من الأزمنة ، فظهر منه أيضا مساهلته رحمه اللَّه فى دعوى الإجماع .
و استدلاله - طاب ثراه - بالرّواية الثالثة على الاستحباب ، يدلّ على أنّه حمل من يخطب على ظاهره [2] و لم يخصّصه بالإمام أو نائبه و إلَّا لم يناسب ذكره هيهنا و مع ظهوره نقل التّخصيص بأحدهما عن سلَّار و ابن ادريس دالّ على عدم تخصيصه رحمه اللَّه بأحدهما ؛ و أقول :
قولهما يكون قول الصّادق و الباقر عليهما السّلام إذنّا لزرارة و عبد الملك ، إمّا قول بوجوبها عليهما لحصول الشرط حينئذ أو باستحبابها لفقد السّلطنة عن الإمامين عليهما السّلام ؛ و هذا أيضا يضعّف ما



[1] فى الهامش : عبارة الخلاف التى تدلّ على الإجماع الفعلى هى قوله « فإن من عهد النبى ( ص ) إلى وقتنا هذا ما أقام الجمعة إلَّا الخلفاء و الأمراء و من ولَّى للصلاة و أومى إلى عدم دلالته على المطلوب بقوله فأقول إن ثبت عدم فعل غير الامراء إلى قوله خصوصا عند التعذّر و الغيبة و أومى إلى عدم دلالة الفعل فى ذيل عبارة الذكرى أيضا بقوله و يمكن أن يكون سبب ترك بعضهم للأعذار الخارجية و ترك بعض آخر عدم قوله ما يوجب و فى ذيل عبارة المنتهى بقوله رحمه اللَّه و لم يقم الجمعة الى قوله و الشبهة لبعض آخر . منه رحمه اللَّه .
[2] المراد بالظاهر مقابل التخصيص بالإمام عليه السّلام لأن ظاهر قوله « هل للفقهاء » الخ ، تخصيص الاستحباب بهم . منه مد ظله العالى .

477

نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 477
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست