responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 478


حكم العلامة بقوله « فإنّه لا يقيم الجمعة فى كلّ عصر إلَّا الائمة » إن لم يرد الظَّهور و الاستمرار ، و إن أراد أحدهما أو كليهما فلا يصحّ جعله علَّة للإجماع ، و فى قوله سلَّار و ابن ادريس أنّه لا تجوز لإصالة الأربع أنّه لو صحّ التمسّك بالأصالة فى أمثال هذه المسائل لكان للقائل بالوجوب أن يقول أصل صلاة وقت الزوال يوم الجمعة نزلت جمعة فزيد للمقيم ركعتان كما يدلّ عليه الحديث الصّحيح فالاستصحاب دالّ على استمرار كونها ركعتين ؛ و مع ذلك يظهر لك الدّليل فى موضعه .
فإن قال قائل بعدم جواز العمل بخبر الاحاد عند ابن ادريس فلا يصحّ بناء الأصالة عليه .
قلنا لم يثبت كون الواجب أوّلا هو الظَّهر و لو فرض عدم ثبوت كونه جمعة ، فلا يصحّ قولهما بأصالة الأربع و فى قولهما أن قول الصادق و الباقر عليهم السّلام أذن لزرارة و عبد الملك أن ظاهر قول زرارة حثّنا بصيغة المتكلَّم مع الغير و قوله عليه السّلام عندكم عدم الإختصاص . به و قول الباقر عليه عليه السّلام صلَّوا بعد قوله مثلك بالخطاب المفرد أظهر فى عدم الإختصاص . فإن قالا : إنّ ذكرهما لزرارة و عبد الملك بعنوان المثال فالمقصود إذن من سمع الإذن ، قلنا كما أنّ هذين الخبرين إذنان لمن سمعهما فلم لا يجوز أن يكون العمومات الَّتى لا يتوهّم منها الإختصاص بالسّامعين إذنا لمن اندرج فيها و ما ظنّاه مانعا لا يصلح للمانعيّة .
و مع قول العلامة - طاب ثراه - بالوجوب التخّييرى هيهنا لم يتعرّض دليل سلَّار و ابن ادريس بالحرمة ، لظهور بطلانه ، و حمل « من يخطب » على الإمام أو نائبه صرف اللَّفظ عن معناه اللغوى و العرفى بلا دليل صالح للصرف ، و إنّما يجب الصّرف لو دلّ دليل قوىّ على الحرمة بدونهما و ليس عليها دليل معتبر ، و الإجماع الَّذى ادّعياه قد عرفت حاله بما نقلت من الكلام و تفريع قوله فكذا هو شرط فى الجواز على ما فرّع عليه فى غاية الضعف ، فظهر بما ذكرته فى كلامه ضعف الإجماع الذى ذكره فى التذكرة و كون الإجماع الذى ادّعاه فى المنتهى أضعف .
و قال - طاب ثراه - فى النهاية : يشترط فى وجوب الجمعة السلطان أو نائبه عند علمائنا أجمع ، لأنّ النبى صلَّى اللَّه عليه و إله كان يعيّن لإمامة [1] الجمعة و كذا الخلفاء بعده ، كما يعيّن [ عيّن ] للقضاء ، و كما لا يصحّ أن ينصب الإنسان نفسه قاضيا من دون إذن الإمام فكذا إمامة [ امام ] الجمعة ، فلا يصحّ الجمعة إلَّا معه و من يأذن له . هذا فى حال ظهوره ، أمّا فى حال الغيبة ، فالأقوى أنّه يجوز لفقهاء المؤمنين إقامتها ؛ [2] انتهى .
أقول : فى هذا الكتاب أيضا لم يذكر الإجماع فى الدّليل بل اقتصر فى الاستدلال على قوله



[1] فى المصدر : لإقامة
[2] نهاية الأحكام ، ج 1 ، ص 13 - 14

478

نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 478
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست