responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 476


كيف أصنع ؟ قال : صلَّوا جماعة ، يعنى صلاة الجمعة . [1] و قال الفضل بن عبد الملك ، سمعت الصادق عليه السّلام يقول : إذا كان قوم فى قرية صلَّوا الجمعة أربع ركعات ، فإن كان لهم من يخطب ، جمّعوا إذا كانوا خمسة نفر ، و انما جعلت الركعتين لمكان الخطبتين . [2] و قال سلَّار و ابن ادريس : [3] لا يجوز ، لأصالة الأربع فلا تسقط إلَّا بدليل ، و الأخبار السابقة متأوّلة ، لأنّ قول الصّادق عليه السّلام لزرارة و قول الباقر عليه السّلام لعبد الملك ، إذن لهما فيكون الشرط قد حصل . و قول الصادق عليه السّلام فإن كان لهم من يخطب ، محمول على الإمام أو نائبه ؛ و لأنّه شرط الوجوب ، الإمام أو نائبه اجماعا ، فكذا هو شرط فى الجواز . [4] انتهى . [5] اقول : ذكر الإجماع فى تحرير المذهب لا فى الاستدلال ؛ و استدلّ على اشتراط الوجوب بالسّلطان أو نائبه بقوله « للإجماع » الخ ، و قد عرفت فى ذيل نقل كلام الخلاف ضعف هذا الاستدلال و أنّه لم يظهر إرادة الإجماع الذى هو حجّة من لفظ الإجماع ، و لو سلَّمنا إرادة الإجماع المعبّر فيه العلم بدخول المعصوم فيه يمكن أن يكون منزعا من الفعل المستمرّ الَّذى أشار اليه بقوله « للإجماع على أنّ النّبى صلَّى اللَّه عليه و إله » الخ ؛ و يؤيّد احتمال الإنتزاع عبارة المنتهى المنقولة و هى قوله « و لم يقم الجمعة إلَّا السّلطان فى كلّ عصر فكان إجماعا » و رواية محمد بن مسلم لا يمكن حملها على الظاهر ؛ و بعد جعلها إشارة إلى اعتبار العدد لا يدلّ على المطلوب كما سيجىء . و قوله « و لأنّه إجماع أهل الأعصار » يحتمل الفعل و القول ، و الأوّل على تقدير ثبوته لا يدلّ على المطلوب كما أو مأت إليه فى ذيل عبارة الخلاف و الذكرى و المنتهى ؛ و الثانى غير مسلَّم لضعف دليله الذى هو قوله « فإنّه لم يقم الجمعة » الخ و مع ذلك يرد على ظاهر الدليل أنّه لو تمّ لدلّ على عدم وجوبها مع النائب .
و فى قوله « فى مسألهء نصب الجائر عدلا و لا يجب لفوات الشرط » الخ ، إنّ فوات الشرط ممنوع و لعلّ الإذن العام كاف للوجوب عند سلطنة الجائر ؛ و فى قوله « أطبق علماؤنا على عدم الوجوب لانتفاء الشرط » الخ إنّ انتفاء الشرط ممنوع و لعلّ الإذن من الإمام يعتبر فى الوجوب عند التّيسّر لا مطلقا كما يدلّ عليه عبارة أبى الصّلاح المنقولة و هى قوله « أو من يتكامل له صفة إمام الجماعة عند الأمرين » و يؤمى إليه جواب سؤال القرايا من عبارة



[1] التهذيب ، ج 3 ، ص 239 ، ح 638 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 420 ، ح 1616 ؛ وسائل الشيعه ، ج 7 ، ص 310 ، الباب 5 من ابواب صلاة الجمعة و آدابها ح 2
[2] نفس المدرك ، ج 3 ، ص 238 - 239 ، ح 634 ؛ طوسى ، الاستبصار ، ج 1 ، ص 420 ، ح 1614
[3] سلار ، المراسم ، ص 77 ؛ ابن ادريس ، السرائر ، ج 1 ، ص 290 - 291
[4] تذكرة الفقهاء ، ج 4 ، ص 27 - 28
[5] فى الهامش : و مما يدل على التخيير ما رواه الصدوق فى « أماليه » باسناده عن الصادق عليه السّلام قال : « أحسب للمؤمن أن لا يخرج من الدنيا حتى يتمتّع و لو مرّة و يصلَّى الجمعة و لو مرّة » . الامالى ، ص 643 ( مجلس 93 )

476

نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 476
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست