responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 475


مقصوده رحمه اللَّه عدم المشروعيّة و عدم دلالته عليه ظاهر ، لأنّ ارتكاب جميع الامور المشروعة غير متحقق خصوصا إذا اشتمل ارتكابها على مشقّة ما ، و إن كان فعلها راجحا ، و ربما ترك خلَّص العباد كثيرا من الامور إلَّا حجّة باعتبار ملامة الجماعة و صيرورة الفاعل ممتازا مشار إليه بالأيدى و الألسن ، و ترك بعض الامور الراجحة للفرار عن الإشتهار من خلَّص العباد غير بعيد . و قوله « فكان إجماعا » فى غاية الضّعف ، لعدم ترتّبه على ما سبق كما ظهر لك عند تكلَّمنا فى عبارة الخلاف فهذا إجتهاد منه رضي اللَّه عنه فليس مثل سائر اجتهاداته حجّة علينا إن لم يظهر ضعف المأخذ فكيف يكون حجّة مع ظهور ضعف المأخذ . و التّعبير عن دعوى الإجماع بالشّهادة لا تجعلها قوية و لا حجّة بعد ظهور كونه ناشية عن مأخذ ضعيف .
و بما ذكرته من احتمال منع التقيّة و الشّبهة ، يظهر ضعف قوله « و لو كانت تنعقد بالرّعية » إلى اخر ما نقلت من كلامه رحمه اللَّه . فظهر ضعف تمسّك الفاضل التّونى و من وافقه فى التّمسك بالإجماع المذكور فى المنتهى بل مع ظهور الضّعف يحصل احتمال المساهلة بخصوصها فى بعض مواضع دعواه الإجماع .
و قال العلامة رحمه اللَّه فى التذكرة :
يشترط فى وجوب الجمعة ، السلطان أو نائبه عند علمائنا أجمع . و به قال أبو حنيفة ، للإجماع على أن النبىّ صلَّى اللَّه عليه و إله كان يعيّن لإمامة الجمعة . [1] و كذا الخلفاء بعده كما يعيّن للقضاء . و كما لا يجوز أن ينصب الإنسان نفسه قاضيا من دون إذن الإمام كذا إمامة الجمعة . و لرواية محمّد بن مسلم قال : لا يجب الجمعة على أقلّ من سبعة : الإمام و قاضيه و مدّع حقّا و مدّعى عليه و شاهدان و من يضرب الحدود بين أيدى الإمام ، و لأنّه إجماع أهل الأعصار ، فانّه لا يقيم الجمعة فى كل عصر إلَّا الأئمة . [2] ثمّ قال فى مسألة : لو كان السلطان جائرا ثم نصب عدلا استحبّ الاجتماع و انعقدت جمعة على الأقوى . و لا تجب لفوات الشرط و هو الإمام أو من نصبه و أطبق الجمهور على الوجوب . [3] ثم قال فى مسألة : هل للفقهاء المؤمنين حال الغيبة و التّمكن من الاجتماع و الخطبتين صلاة الجمعة ؟ أطبق علماؤنا على عدم الوجوب لانتفاء الشرط و هو ظهور الإذن من الإمام عليه السّلام . و اختلفوا فى استحباب إقامة الجمعة ، فالمشهور ذلك و لقول زرارة : حثّنا الصادق عليه السّلام على صلاة الجمعة حتى ظننت أن يريد أن نأتيه ، فقلت : نغدو عليك . فقال : لا ، إنّما عنيت عندكم . [4] و قال الباقر عليه السّلام لعبد الملك : مثلك يهلك و لم يصلّ فريضة فرضها اللَّه تعالى ! قلت :



[1] فى المصدر : الجماعة .
[2] تذكرة الفقهاء ، ج 4 ، ص 19
[3] تذكرة الفقهاء ، ج 4 ، ص 24
[4] طوسى ، التهذيب ، ج 3 ، ص 239 ، ص 17

475

نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 475
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست