responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 474


لأنّ انعقاد الجمعة حكم شرعىّ فيقف على الشرع و لأنّه يفتقر إلى البيان بفعل النبى عليه السّلام » أو قوله « و لم يقم الجمعة إلَّا السّلطان فى كلّ عصر فكان إجماعا و لو كانت تنعقد بالرعية لصلَّوها فى بعض الأحيان ، و لأنّه لو لم يعتبر أمر الإمام لسبقت طائفة إلى إقامتها لغرض .
أقول : عدم البيان بالفعل لم يظهر لنا لإمكان قوله صلَّى اللَّه عليه و إله ما يدلّ على وجوب هذه الصلاة على الامّة و إقامته بعده صلَّى اللَّه عليه و إله على وجه يدلّ على كونه بيانا و عدم النقل لا يدلّ على العدم ؛ و مع هذا نقول نقل العلامة رحمه اللَّه فى ذيل قوله « و امّا السّنة ما رواه الجمهور أنّه قال صلَّى اللَّه عليه و إله « الجمعة حقّ واجب على كلّ مسلم إلَّا أربعة » و لا نسلَّم تقييد هذه الرواية بما يدلّ على اعتبار السّلطان أو إذنه و لم ينقل هو و غيره ما يدلّ على التّقييد ، و ظاهر عدم النقل العدم إلَّا أن يدلّ دليل عليه ، و لم يذكر رحمه اللَّه ما يصلح كونه دليلا عليه فيمكن أن يكون هذه الرواية قبل صلاة الجمعة بحيث يمكن كونها بيانا لها ، و ظاهر أن الاحتمال كاف لنا فى هذا المقام ، فظهر بما ذكرته إحتمال بيانه صلَّى اللَّه عليه و إله استمرار وجوبها بالقول و الفعل .
و كذلك يمكن أن يكون صلَّى اللَّه عليه و إله بيّن استمرارها بما ذكره رحمه اللَّه فى التذكرة أنّه عليه السّلام قال : كتب عليكم الجمعة فريضة واجبة إلى يوم القيامة ؛ [1] وجه دلالة هذه الرواية أنّه صلَّى اللَّه عليه و إله قال « كتب » و هو فى الدلالة على الوجوب الاصطلاحى أظهر من لفظ الوجوب ؛ و أكدّ صلَّى اللَّه عليه و إله ما يفهم من لفظ كتب بقوله « فريضة » و هى مثل كتب فى كونها أظهر من لفظ الوجوب فى الدّلالة على الوجوب الاصطلاحى ، و بقوله « واجبة » ، و حكم باستمرارها إلى يوم القيامة و لم يذكر لها بدلا ، فلو كان السلطان شرطا فى انعقادها كما قال به فى هذا الكتاب ، أو فى وجوبها كما قال به فى مواضع اخرى ، لكان وجوبها منقطعا بعد زمان يسير من زمان أبى محمد الحسن عليه السّلام إلى الآن فلم يكن الحكم باستمراره إلى يوم القيامة صحيحا .
فإن قلت : و إن دلَّت الرواية على الوجوب المضيّق كما قال به فى التّذكرة بقوله « و هو يدلّ على الوجوب العينى على التّعيين » [2] لكن يحتاج إلى التقييد به مثل إن كان هناك سلطان عادل ، كما يجب التّقييد بالعدد و العدالة و الخطبة و غيرها ، فلهذا قال فى التذكرة بدلالة هذه الرواية على الوجوب على التعيين مع السّلطان ، مع أنّه قال هناك بعدم وجوبها على التّعيين فى مثل هذه الأزمان .
قلت : الفرق بين اعتبار امور لم تنقطع و بين ما انقطع أزيد من ألف سنة فى جواز الأوّل و عدم جواز الثانى ظاهر ؛ و فى قوله رحمه اللَّه « و لم يقم الجمعة إلَّا السّلطان » أنّه لو سلَّم لا يدلّ على مدّعاه ، لأنّه ربما كانت التقيّة مانعة لبعضهم عن الإتيان بها ، و الشبهة لبعض آخر ، و أيضا



[1] تذكرة الفقهاء ، ج 4 ، ص 12
[2] تذكرة الفقهاء ، ج 4 ، ص 12

474

نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 474
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست