responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 473


الوجوب العينى ، فالرواية من مؤيّدات القول بالوجوب لا الحرمة كما قال به العلَّامة رحمه اللَّه .
و أمّا الاستدلال بالروايات الثلاث الخاصّية فمبنىّ على تبادر المعصوم من الإمام مطلقا أو إذا كان معرّفا باللام و كلاهما ضعيف ، أمّا الأوّل فلعدم ظهور التبادر و شيوع إطلاق الإمام على إمام الجماعة ؛ و كيف يدّعى تبادر المعصوم من هذا اللَّفظ و إذا احتيج إلى التعبير عن غير المعصوم الذى يتقدّم الجماعة فى الصلاة لا يتعارف تعبير به غير لفظ الإمام فكيف يحكم بمجرّد هذا التّعبير بإرادة المعصوم ؛ و أمّا الثانى الَّذى مآله جعل اللَّام للعهد إليه عليه السّلام فلعدم ظهور شهادة الكلام و المقام على كونها إشارة إليه عليه السّلام و أمّا إذا جعلت إشارة إلى امام الجماعة مطلقا فكون المقام مقام جماعة كاف لإشارة اليه ؛ و لما ذكرته مرجّح آخر و هو أنّه إن حمل الإمام على إمام الجماعة فاللَّفظ محمول على ظاهره بلا حاجة إلى تكلَّف ، و إن حمل على المعصوم فلا بدّ أن يقال ذكر الإمام ليس لأجل كونه معتبر بخصوصه بل المأذون منه فى حكمه .
و يرد على خصوص الاستدلال بالثالثة ؛ إنّ ذكر « من صلَّى وحده » فى مقابل قوله عليه السّلام « إمّا مع الإمام » قرينة واضحة على إرادة إمام الجماعة ؛ فهذه الرواية دالَّة على الوجوب العينى لابدّ قسم صلاة يوم الجمعة إلى قسمين و حكم بكون القسم الأوّل المقابل لصلاة المنفرد ركعتين ، فلا مجال لتوهّم الحرمة ؛ و أمّا الوجوب التّخييرى فبعيد لأنّها لو كان وجوبها بعنوان التّخيير لم ينحصر القسم الأوّل فى الرّكعتين ؛ و القول بأن ذكر خصوص الرّكعتين فى القسم الأوّل للأفضلية لا للتّعيين ، صرف للرّواية عن ظاهرها و ارتكاب أمر فى غاية البعد إن قلنا بالاحتمال ؛ فظهر ضعف استدلاله رحمه اللَّه بالروايات على الحرمة .
و امّا ضعف استدلاله بالإجماع فلأنّ قوله رحمه اللَّه « فهو مذهب علمائنا أجمع » لا يدلّ على الإجماع و الذى هو حجّة عند أرباب الحق و هو ما يعلم دخول المعصوم فيه ؛ و يؤيّد هذا الاحتمال عدم ذكره الإجماع فى مقام الاستدلال بل ذكر قوله « فهو مذهب علمائنا أجمع » فى مقام تقرير المذهب ؛ ثم شرع فى الإستدلال بقوله « لنا » و استدلّ بها بالروايات المذكورة ؛ و للاحتمال مؤيّد آخر و هو أنّه قال فى بيان وجوب الجمعة واجبة و هو قول علماء الإسلام و ظاهر أنّ قوله « فهو مذهب علمائنا » فى الثانى بمنزلة قوله « و هو قول علماء الإسلام » فى الأوّل و لم يكتف فى الأوّل بهذا ، بل قال عند تعداد الدليل و الإجماع و عند التفصيل و أما الإجماع فلإنّه لا خلاف من المسلمين فى ذلك ؛ و لو فرض أنّه أراد بالإجماع ما هو حجّة عند أهل الحق يحتمل أن يكون اجتهاديّا و تفريع قوله فكان إجماعا كما سيظهر لك يؤيّد الاحتمال . و أيضا بطلان الإجماع على الحرمة أظهر من أن يخفى على أحد لفتواه بالتّخيير أو التوقّف فى جميع تصانيفه المعروفة غير المختلف و فيه أفتى بالتّخيير أو التّعيين ؛ و لاشتهار التّخيير لو لم نقل بدلالة كلام المفيد و غيره على الوجوب . و قال رحمه اللَّه بعد نقل خبر سماعة « و

473

نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 473
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست