responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 472


كان مذهب كلّ علماء الشّيعة ذلك فالمعصوم قائل به فتعيّن الحرمة فى الغيبة . و يدلّ عليها روايتا الجمهور ، أمّا الأولى فبدلالتها على كون الجمعة مع الولاة ، و أمّا الثانية فباعتبار اشتمالها على الإمام ، و أمّا الرّوايات الخاصة فباشتمالها على الإمام مرّة و مرّات .
و فيه نظر ، أمّا فى الرّواية الاولى فلأنّها مع الضعف يحتمل التّخصيص بوقت الحضور و امكان الإذن ، فلعلَّه لذلك جوّز بعض العامّة إقامة الجمعة عند مرض الإمام أو موته و لم يعتبر الإمام بعض منهم مطلقا ، فلعلّ الرواية ضعيفة عندهم أيضا . و الثانية مع كونها عاميّه تشتمل على لفظ « أو جائر » و يشهد على عدم كون هذا اللَّفظ منه صلَّى اللَّه عليه و إله اعتبار العدالة فى الامام ؛ و إن قيل أنّ اشتهار الرّواية بين العامّة و الخاصّة يدلّ على كونها منه صلَّى اللَّه عليه و إله فى الجملة ، فهو غير بعيد ؛ و نقلها الشهيد فى الذكرى و المصنف فى التّذكرة بإسقاط لفظ « أو جائر » و حينئذ يمكن أن يقال مراده صلَّى اللَّه عليه و إله بإمام عادل من لم يكن فاسقا لا السّلطان العادل ؛ و دلالة العرف على اختصاص هذا اللَّفظ بالمعصوم غير ظاهر مطلقا ، فكيف يليق القول بالاختصاص فى زمانه صلَّى اللَّه عليه و إله .
و لو قيل بإرادة الإمام المعصوم من اللَّفظ ، مع بعده لا يدلّ على عدم الوجوب العينى ، لاحتمال عدم ترتّب هذه المرتبة من العقاب عند تركها مع غير المعصوم ، و إن ترتّب على تركها عقاب ؛ و أيضا لا يشتمل الرواية على النائب و لم يقل أحد بسقوط الوجوب معه .
لا يقال : لعلّ المراد بالاستخفاف عدم المبالاة الَّذى يترتّب على عدم تعظيم الآمر بها و الجحود هو جحود المشروعيّة فلا يدلّ على الوجوب ، و إن كان مع إمام عادل فلا يناسب ذكره فى مقام بيان وجوب الجمعة مطلقا .
لأنّا نقول مع بعد اختصاص حرمة الإستخفاف بالجمعة الظاهر من الإستخفاف هو عدّ ترك هذه الصلاة سهلا مع علمه بوجوبها بقرينة مقابلته بقوله « أو جحودا لها » و المراد بالجحود هو إنكار الوجوب ، و ظاهر أن ترك كلّ فريضة يترتّب إمّا على الإستخفاف أو الجحود ، لأنّ من علم كون شىء واجبا و لا يعدّ تركه سهلا ، فلا يتركه ؛ فلعلَّه صلَّى اللَّه عليه و إله قال : فمن تركها بأىّ وجه من الوجهين اللَّذين لا يخرج داعى التّرك عنهما فكذا ؛ فذكر الأمرين للتّعميم بذكر داعى الترك المقصّر فى الأمرين .
و نقل زين الملَّة و الدّين هذه الرّواية من غير ذكر لفظ إمام عادل أو جائر اكتفاء بالألفاظ الَّتى لا اختلاف فيها بين العامة و الخاصة ، و كلامه يدلّ على اشتهار هذه الرواية و إذا أثبت اشتهارها سواء كانت مشتملة على لفظ « و له امام عادل » أو لم تشتمل على اللَّفظين فظاهرها

472

نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 472
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست