responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 469


توقّفه على إذن السّلطان العادل عنده ، فيمكن أن يقال من قبله حينئذ أنّ الإمام عليه السّلام إن كان سلطانا فبإذنه تجب وجوبا عينيّا و إلَّا فتخييريّا . و التّعليل الثانى فى غاية الظَّهور فى العينى لأنه صرّح بسقوط الإذن مع عدم الإمكان ، و حكم بكون عموم الآية و الأخبار خاليا عن المعارض بهذه الآية ، و الأخبار أثبت الوجوب أو لا فإذا كان عمومها خاليا عن المعارض ، يظهر منه الوجوب حال الغيبة أيضا و حمل قوله رحمه اللَّه « و يبقى عموم القران و الأخبار خاليا عن المعارض » فى أصل الجواز فى غاية البعد . و يؤيّده ما ذكرته تأييده رحمه اللَّه عموم القران و الأخبار بالصّحيحين اللَّذين فى غاية الظهور فى الدلالة على الوجوب العينى و بالموثّق الذى هو ظاهر فيه ؛ و الظاهر من قوله « و يعلَّل بأمرين » أنّ التّعليلن منقولان من كلام بعض الفقهاء فان كان صاحب أحد التّعليلين غير صاحب الأخر ففى غاية الظَّهور أنّ صاحب التّعليل الثانى قائل بالوجوب العينى ، و الظاهر أنّ صاحب التّعليل الأوّل أيضا قائل به لكون الجزء الأوّل منه فى غاية الظَّهور فيه ، و عدم إباء الجزء الثانى عنه ؛ و إن كان هذا الظَّهور أدون من الأوّل ، و إن كانا من واحد ، فقوله بالوجوب العينى فى غاية الظَّهور ؛ و لا يختلّ قوة الظَّهور باشتمال التعليل الأوّل على صحيح زرارة و كون التّعليلين محض الاحتمال العقلى الَّذى ذكره من عند نفسه فى غاية البعد .
و فى قوله « فقد قال الفاضلان » [1] « يسقط وجوب الجمعة حال الغيبة و لم يسقط الاستحباب » إشارة إلى عدم اعتداده بقول العلَّامة - طاب ثراه - بالحرمة لرجوعه عنه . و ظاهر قوله « و ربما يقال بالوجوب المضيّق » تحقّق هذا القول عنده ، و حمل اللفظ على محض الاحتمال العقلى الَّذى لا مصداق له فى غاية البعد ، و لا يبعد تأييد هذا بقوله « إلَّا أنّ عمل الطَّايفة » الخ لأنّ الظاهر أنّ المراد من عمل الطائفة هو ترك الجمعة لا عدم القول بوجوبها و إلَّا كان المناسب أن يقول إلَّا أنّ إجماع الطائفة على عدم الوجوب أو ما يفيد مفاده . و له مؤيّد اخر و هو نسبة الإجماع إلى نقل الفاضل لأنّ طريقتهم الحكم بكون المسألة إجماعيّة عند ثبوته عندهم و إن كان مذكورا فى كلام السّابقين .
و نقله رحمه اللَّه القول بنفى الشرعية بلفظ بالغ بقوله « و بالغ بعضهم فنفى الشرعيّة أصلا » مبالغة واضحة فى شناعة هذا القول و هى كذلك و لعلَّه اكتفى بالظَّهور عن تعرّض بيان الشناعة .
فإن قلت : قوله « و هو القول الثانى من القولين » يدلّ على عدم تحقّق القول بالوجوب المضيّق عنده ، قلت : لا دلالة له على ذلك لأنّه يمكن أن يكون مراده من الانعقاد و الجواز المعنى الَّذى لا ينافى التّخييرى و العينى كما هو مقتضى معناهما اللَّغوى و نقل التّعليلين الدالَّين على المطلق لأنّ كلّ دالّ على خاص يدلّ على مطلقه ثم رجّح التّعليل الثّانى الَّذى



[1] فى الهامش : أى العلامة و المحقق .

469

نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 469
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست