responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 468


الإفتاء أمر خارج عن الصلاة ، [1] و لأنّ المعلوم وجوب الظهر فلا يزول إلَّا بمعلوم ، و هذا قول موجّه و إلَّا يلزم القول بالوجوب العينى و أصحاب القول الأوّل لا يقولون به . انتهى كلامه رحمه اللَّه . [2] اقول : ادّعى الإجماع بقوله « السّلطان العادل و هو الإمام أو نائبه إجماعا منّا » و بقوله « و عليه إطباق الاماميه » ، فان كان مراد الفاضل إحدى العبارتين فهو غفلة عن قول الشّهيد رحمه اللَّه « هذا مع حضور الإمام عليه السّلام » و إن كان نظره إلى قول الشهيد رحمه اللَّه « إلَّا أن عمل الطائفة على عدم الوجوب العينى فى ساير الأعصار و الأمصار » فهو غفلة من معناه كما يظهر لك فأفصّل مقتضى كلامه تفصيلا ما يظهر لك الحال .
اقول : ادّعى الإجماع و إطباق الإمامية فى اشتراط الإمام أو إذنه لكن صرّح بأنّ الإجماع إنّما هو مع حضور الإمام كما عرفته و ظاهر التّعبير بالانعقاد و الجواز فى قوله « ففى انعقادها قولان أصحّهما و به قال معظم الأصحاب الجواز » أن عدم الوجوب العينى مسلَّم عنده لبعد إرادة معنى العام من هذين اللَّفظين حتى لا ينافى الوجوب العينى . هذا عند خلوّهما عن القرينة الصّارفة عن الظاهر و إلَّا فيحكم بما يدلَّان عليه منضمّين اليها ؛ و لعلَّه يؤيّد اللَّفظين ما يذكره بقوله « و ربما يقال بالوجوب المضيّق » لكونه ظاهرها فى أنّ أمر هذا الوجوب لم يذكر قبل فظاهر قوله « و إليه أشار الشيخ فى الخلاف » إن كان مراده به ما هو ظاهر القرائن المذكورة ، حمل كلامه فى الخلاف على الوجوب التّخييرى فى زمان الغيبة ، و هو فى غاية البعد لأنّ سؤاله متعلَّق بأهل القرى و السواد و جوابه يدلّ على أنّهم بسبب كونهم مندرجين فى الإذن و الترغيب العامّين فى حكم المأذونين بالخصوص كما عرفته ، و ظاهر أنّ هذا الإذن و الترغيب إنّما استفيدا من الأحاديث الَّتى ليس فيها من حضور الإمام و غيبته عين و لا أثر بل أهل القرى فى كلام الشيخ و الأخبار الَّتى تمسّك بها فى مقابل أهل المدن سواء كان الزمان زمان حضور السّلطان العادل أم لا فالظاهر من كلام الشيخ ما ذكرته عند تكلَّمى فيه .
و على تقدير كون غير السؤال و الجواب من كلامه ، حكم الجمعة مع حضور الإمام و ما ذكره فيهما حكمها مع الغيبة فالظاهر من كلامه أيضا هو الوجوب بما ذكرته هناك و القرينة الداعية على حمل كلام الشهيد على إرادة التّخييرى مفقودة فى كلام الشيخ .
و يمكن أن يجعل بعض النّاظرين ما أيّد به التعليل الأوّل و هو قوله « و يؤيّده صحيح زرارة قال حثّنا » مؤيّد الإرادة الوجوب التّخييرى لكون الحثّ ظاهرا فيه لكن الجزء الأوّل منه فى غاية الظَّهور فى العينى كما ظهر لك ، فلعلّ مراده من قوله « الإذن حاصل من الأئمة الماضين » هو الإذن الذى يجوز به صلاة الجمعة من غير تحقق الوجوب المضيّق باعتبار



[1] هذا جواب عما قال سابقا فى التعليل الأول و هو قوله : و لأنّ الفقهاء حال الغيبة يباشرون ما هو أعظم من ذلك بالإذن كالحكم و الإفتاء .
[2] ذكرى الشيعة ، ج 4 ، ص 104 - 105

468

نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 468
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست