نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان جلد : 1 صفحه : 470
أظهر فى الدّلالة على الوجوب العينى ، ثمّ فصّل الجواز المطلق إلى قسميه بنسبة التّخيير إلى الفاضلين و نسبة القسم الاخر إلى قائليه بالإجمال بقوله « و ربما يقال بالوجوب » سواء قيل باستعمال ربّ للتقليل أو التكثير ، و إن كان الظاهر هيهنا هو الأوّل ؛ ثم حكم بكون قضيّة التعليلين ذلك مع إنكار مقتضى السّقوط بأكدّ وجه بقوله « فما الَّذى اقتضى سقوط الوجوب » فذكر كون عمل الطائفة على عدم الوجوب أى ترك فعلها ؛ و يمكن أن يكون سبب ترك بعضهم الأعذار الخارجية و ترك بعض آخر عدم قوله بالوجوب . و أشار إلى ضعف القول بعدم الوجوب بنسبة نقل الإجماع إلى الغير . و أمثال هذا الإجمال و الإهداء إلى المختار بالتأمّل باعتبار بعض أغراض تدعو الإنسان إليهما ليس بعيدا . و لعلّ قوله « و هذا القول متوجّه » إلى آخره ، أيضا إشارة إلى ما ذكرته ؛ أى هذا القول متوجّه و وارد على أصحاب القول الأوّل و هم لا يقولون به ، أى معظم أصحاب القول الأوّل لا الكلّ ، فظهر بما ذكرته أن احتمال قوله بالحرمة فى هذا الكتاب مسدود فكيف يعبّر عن الحرمة بقوله « و قد بالغ » الدّال على غاية المبالغة فى انكار هذا القول » و يقول به بلافاصلة . فمختاره إمّا الوجوب التّخييرى أو العينى ، و على الأوّل أيضا لا يمكن الحكم بأن قوله « إلَّا أنّ عمل الطائفة على عدم الوجوب العينى » دعوى إجماع منه على عدم الوجوب . فعدّ الفاضل التونى الشّهيد من الجماعة الَّذين زعم دعواهم الإجماع على عدم الوجوب سهو منه على وفق شركائه . و لعلّ خلاصة كلامه هى أنّ الانعقاد المطلق و الجواز الأعم قولين فى زمان الغيبة : القول الأوّل هو الجواز الذى يندرج فيه التّخييرى و العينى ، و يعلَّل فى الجواز المطلق تعليلان : الأوّل للأوّل و الثانى للثانى ، و إن كان أصل التعليل الأوّل مناسبا للثانى و تحسينه التّعليلين باعتبار دلالتهما على بطلان الحرمة بل لدلالتهما على الوجوب المضيّق كما أشار اليه بقوله « لأنّ قضية التّعليلين » ذلك ، و اعتماده على الثانى لتوضيح الحق من الجواز الذى هو الوجوب به ، و بعد ما أثبت الجواز المطلق و أشار الى حقيّة قسم منه أو مأ إلى تحقق هذا القول بقوله « و ربما يقال فى الوجوب المضيّق » زايدا ممّا ظهر سابقا رعاية للتدّرج المناسب للوقت ، ثمّ أشار إلى حقّية هذا القول بكونه مقتضى التّعليلين مع الإنكار البالغ عن مقتضى سقوط الوجوب ، ثمّ ذكر كون عمل الطائفة على عدم الوجوب العينى من غير أن يذكر لفظا يدلّ على الإتفاق الكاشف عن دخول المعصوم ، و أشار إلى عدم ثبوت الإجماع عليه بنسبة إلى الغير و أشار إلى بطلان الحرمة بلفظ « بالغ » و إلى بطلان التّخيير بتماميه كلام القائلين بالحرمة الفاضحة عليهم بقوله « و هذا القول متوجه » إلى آخر ما نقلته ، لكن يجب حينئذ حمل قوله « و أصحاب القول الأوّل » على معظمهم . فظهر أنّ نسبة دعوى الإجماع على عدم الوجوب العينى إلى عبارة الذكرى توهّم ، و أنّ
470
نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان جلد : 1 صفحه : 470