responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 464


و على تقدير اختيار المساهلة التّامة الَّتى لا يتعارف مثلها من العلماء ، يجب أن يقول فى الجواب إنّ هذا السّؤال إنّما يتوجّه لو كان مرادى من شرط انعقاد الجمعة ما هو ظاهر هذا اللَّفظ و ليس كذلك ، بل مرادى كذا لا أن يترك بيان المقصود الَّذى به يندفع السّؤال من غير توهّم خلاف المقصود ، و يذكر فى الجواب ما يوهم خلافه لو لم نقل بظهوره فيه و لا يدلّ على المقصود .
فإن قلت : على ما ذكرت لم يظهر من قوله فى هذا الكتاب كون مذهبه‌اى المذاهب الثلاثة المشهورة فى صلاة الجمعة ، فكما أنّ الحكم بأنّ مذهبه فى هذا الكتاب وجوب عينى أو حرمة حكم بلا دليل يمكن الإطمينان ، فكذلك الحكم بكون مذهبه وجوبا تخييريّا ، فالواجب عدم التّمسك بهذه العبارة التأييد مذهب من المذاهب ، قلت : ليس لها تأييد للقول بالحرمة او التّخيير ، لكن لها تأييد للقول بالوجوب العينى . أمّا إنّه لا تأييد لها للقول بالحرمة فلأنّه ادّعى الإجماع على اشتراط الإمام أو إذنه بقوله « و أيضا عليه إجماع الفرقة فإنّهم » الخ ، و هذا باطل باعترافه بعدم الحرمة فى هذا الكتاب و فى غير واحد من تصانيفه و اشتهار التّخيير ؛ و أمّا إنّها لا يؤيّد القول بالوجوب التّخييرى فلأنّه لا طريق إلى القول بكون مذهبه فى هذا الكتاب هو الوجوب التّخييرى حتى يقال ادّعى الإجماع على هذا القول أو على عدم الوجوب العينى ، و هو دليل شرعىّ ، لعدم صراحة العبارة فى هذا المعنى و لا ظهورها فيه ، فلا يصحّ هذا التأييد إن لم يختلّ بأمر آخر ، و أما الوجوب العينى فيكون عبارته فى هذا الكتاب محتملة له ، كاف للقائل به ، لأنّ غرض القائل بالوجوب العينى من نقل العبارة ليس استدلالا بها عليه ، بل غرضه عدم ثبوت كون عدم الوجوب العينى إجماعيّا ، فاحتمال كون مقصوده رحمه اللَّه هيهنا الوجوب العينى كاف له لعدم جواز الحكم بكون عدم الوجوب إجماعيّا ، فإذا لم يجز الحكم بكونه اجماعيّا فيستدلّ على الوجوب بما يستدلّ به من الأخبار ، فظهر بما ذكرته ضعف ما ذكره الفاضل بقوله « و لا يخفى أنّه نقل دليلا شرعيّا و هو الإجماع » لأنّه إن فهم من كلام الشيخ القول بالحرمة كما هو ظاهر كلام الفاضل ، فالإجماع مختلّ بفتوى الشيخ بخلاف مقتضاه و شهرة التّخيير و كونه اجتهاديّا ، و إن فهم منه الوجوب التّخييرى فهو مختلّ بالأخير و بفتواه خلاف مقتضاه فى الجمل [1] مع قطع النّظر عن تحقّق القول بالوجوب العينى كما ظهر لك ؛ و بعد ظهور تحقّقه يختلّ الإحتمالات به أيضا .
و يمكن أن يقال : إنّ مراده من قوله « من شرط انعقاد الجمعة الإمام أو من يأمره » اشتراط بأحدهما عند حضور الإمام و تيسّر الإذن لا مطلقا و فهم إرادة الشيخ كون هذا الاشتراط عند



[1] شرح جمل العلم و العمل ص 121 - 122

464

نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 464
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست