responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 463


سابقا من لفظ الإجماع لإمكان أن يكون مأخذه مثل ذلك . و اقول : فى ظاهر عباراته تشويش عظيم لأنّ مقتضى عباراته المذكورة حرمة الجمعة فى زمان الغيبة كما عرفته ، و ظاهر جواب السؤال الَّذى ذكره بقوله « و ذلك مأذون فيه » الخ هو الوجوب العينى بدليل قوله « فجرى ذلك مجرى أن ينصب » الخ ، لأنّها واجبة عينا على تقدير نصب الإمام فكذا ما جرى مجراه .
فإن قلت : مراده بقوله « فجرى ذلك مجرى » الخ ، هو المثلَّية فى أصل الجواز لا فى نحوه ، و يدلّ عليه قوله « مأذون فيه مرغَّب فيه » لظهور الإذن و الترغيب فى جائز الترك .
قلت : و إن كان اللفظان ظاهرين فى الاستحباب لكن ليسا صريحين فيه ، و مع ذلك يحتاج إلى التكلَّف فى قوله « فجرى ذلك مجرى أن ينصب الإمام من يصلَّى بهم » فكما يمكن إرادة الشيخ رحمه اللَّه خلاف ظاهر اللفظ فى أحدهما يمكن فى الاخر . و ما ذكره من قوله « و لو انعقدت بالرّعية لصلَّوها » كذلك مؤيّد لإرادة الظَّاهر من قوله « فجرى ذلك » الخ ؛ و أيضا التأويل فى فجرى ذلك الخ أبعد ، لأنّه ليس تأويلا ينساق إليه الأذهان ؛ و أما التأويل فى اللَّفظين فليس كذلك ، بل لا تكلَّف فى مأذون فيه أصلا لأنّ الإذن هيهنا بمنزلة الأمر فى قوله « من شرط انعقاد الجمعة الإمام أو من يأمره » و يؤيّد هذا تغيير بعض الفقهاء بدل « الأمر » « الإذن » و الترغيب فى شئى هو الحمل على إرادته و هو مطلق لا اختصاص له بالاستحباب بحسب اللَّغة و العرف ، و إن كان فيه أظهر من الوجوب .
فإن قلت : يمكن أن يكون مراده به شرط انعقاد الجمعة شرط انعقادها بعنوان الوجوب العينى و بالعبارات الاخرى ما يناسب هذا ، و هذا الإذن و الترغيب الذى ذكره فى جواب السّؤال إنّما يكون فى الوجوب التخييرى .
قلت : ذكر شرط انعقاد الجمعة و إرادة شرط انعقادها بعنوان الوجوب العينى فى غاية البعد لو قيل بالاحتمال ، لو لم ينضمّ إليه قوله « و متى اقيمت بغيره لم يصحّ » و قوله « و لو انعقدت بالرّعية لصلَّوها كذلك » و غيرهما ، فكيف يحمل كلامه على إرادة هذا المعنى مع البعد البالغ المؤيّد بالامور المذكورة .
فإن قلت : البعد الذى ادّعيته ظاهر ، لكن قوله باشتراط انعقاد الجمعة بالإمام المعصوم أو أمره و الاستدلال عليه بالامور المذكورة ثم ذكر الأمر الظاهر المنافاة له فى جواب فإن قيل ، و عدم تفطَّن المنافاة أو تفطَّنها و عدم التّغيير فى أقصى مراتب البعد ، فوجب الجمع ، و جواب السّؤال لا يحتمل الحرمة حتى يحمل غيره على ظاهره ، فوجب التّأويل فى غير جواب السّوال و إن اشتمل على غاية البعد .
قلت : لو كان مقصوده اشتراط انعقاد الجمعة بعنوان الوجوب العينى بأحد الأمرين لم يتوجّه السّؤال المذكور عليه بناء على القول بالوجوب التّخييرى فى الغيبة ، و أيضا كان المناسب أن يقول من شرط وجوب الجمعة الإمام أو من يأمره حتى لا يتوّهم ورود السّؤال ،

463

نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 463
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست