responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 465


حضور الإمام عليه السّلام الشيخ الشّهيد رحمه اللَّه فى الذكرى كما سيظهر لك ؛ و يؤيّد هذا الاحتمال قول أبى الصّلاح « أو من يتكامل له صفة إمام الجمعة عند تعذرّ الأمرين » فيكون مراده رحمه اللَّه حينئذ من قوله « و ليس على انعقادها إذا لم يكن إمام و لا أمره دليل » إنّه إذا لم يراد أحدهما مع الإمكان و التيسّر ليس على انعقادها دليل لا مطلقا ، و كذلك مراده من قوله « فإنّهم لا يختلفون » الخ ، إنّهم لا يختلفون فى اشتراط انعقادها بأحدهما عند التيسّر ؛ و خلاصة قوله « فإن من عهد النّبى صلَّى اللَّه عليه و إله » إلى قوله « لصلَّوها كذلك » استمرار هذه الطَّريقة فى أزمنة سلاطين العدل و الجور .
إذا عرفت هذا فاعلم أنّ الظاهر أنّه عند سلطنته إنّما يعيّن لإمامة الجماعة فى البلدان و فى المواضع الَّتى يكون فيها الاجتماع و الكثرة ، و أمّا تعيينه عليه السّلام فى القرى و السّواد فغير ظاهر ، لو لم نقل أنّ عدم تعيينه عليه السّلام ظاهر .
فلعلّ قائلا يقول : إنّكم ذكرتم أنّه لأهل القرى مثلا عند اجتماع العدد المعتبر فى الجمعة إقامتها مع أنّ الغالب الشّايع فيها عدم تحقّق أحد من الثلاثة فكيف يصحّ اشتراط أحدهم فى انعقاد الجمعة ، فأجاب بأنّ الإذن و التّرغيب يعنى فى أمثال أهل القرى المذكورة فى السّؤال مثل تعيين الإمام عليه السّلام فى البلدان فى وجوب الجمعة .
فإن قلت : هذا قول بعدم اعتبار الإذن فى زمان حضور الإمام عليه السّلام و سلطنته فى أمثال القرى و لم يظهر به قائل فكيف يمكن الإجتزاء بأمثال هذه الإحتمالات .
قلت : كان الغالب على البلدان تسلَّط أئمة الضلالة و الطغيان ، فلم يكن المؤمنون قادرون على إقامة الجمعة إمّا مطلقا أو فى الغالب بحيث إن أمكن لبعضهم إقامتها خفيّة يجب عليهم غاية الإهتمام فى الإخفاء قولا و فعلا بحيث لا يشيع بين أهل الإيمان أيضا لأنّ انتشار أمثال الجمعة فى طائفة فى عرضة الوصول إلى غيرهم و إن كانت الطائفة معروفين بالاعتماد و الصّلاح ، و أمثال هذه الامور الَّتى كانت التّقية مانعة عن فعلها رأسا أو كان فعلها فى غاية القلَّة و الإخفاء يمكن خفاء أمرها على كثير من أهل الزّمان فكيف يجب الإنتشار بعد مضىّ الأزمان ، فعدم ظهور القول به بين الفقهاء رحمه اللَّه لا يوجب العلم بالإجماع الذى يعلم دخول المعصوم فيه بل و لا الظنّ به و ضبط زمان سلطنة امير المؤمنين و الحسن عليهم السّلام بحيث يحصل العلم بأنّ أهل القرى الَّذين كان فيهم من كان فيه شرائط إمامة الجمعة غير تعيين الإمام عليه السلام كانوا يتركونها و يعلمه عليه السلام و لا يعترض عليهم بتركها بلا مانع عن الإعتراض غير ظاهر ، و لو فرض ظهوره لبعض ، لا يلزم ظهوره للشيخ رحمه اللَّه فى هذا الكتاب .
خلاصة الكلام : إنّ حمل كلام الخلاف على الحرمة يمنعه جواب سؤال القرايا ، و حمله على التّخيير يحتاج إلى تكلَّف شديد يأبى عند العقول ؛ و على التقديرين يلزم على الشيخ دعوى الإجماع على أمر ظاهر البطلان ، و مع ظهور بطلانه يتطرّق به الضعف إلى دعواه الإجماع فى مواضع اخرى لظهور المساهلة فى دعوى الإجماع .

465

نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 465
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست