responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 462


أن ينصب الإمام من يصلَّى بهم . [1] ثم قال الفاضل : و لا يخفى أنّه نقل دليلا شرعيّا و هو الإجماع و تأويله ، فهذا الدّليل لا يوجب ضعف الدّليل ، فتامّل ؛ انتهى [2] أقول : يمكن تقريب قول الفاضل المذكور بأن كلام الشيخ رحمه اللَّه يدلّ على اختيار الحرمة فى مواضع ؛ أحدها قوله « من شرط انعقاد الجمعة الإمام أو من يأمره » لأنّه إذا لم يكن أحدهما انتفى شرط الانعقاد و ظاهر أنّ فعل عبادة مع انتفاء شرط انعقادها بدعة و حرام ؛ و ثانيها قوله « و متى اقيمت بغيره لم تصّح » و ثالثها قوله « دليلنا » إلى قوله « دليل » لأنّ شغل الذّمة ثابت فى وقت زوال الجمعة فيجب أن يفعل ما يبرأ ذمّته و فعل ما لا دليل عليه بدعة و حرام غير مبرء للذّمة ؛ و رابعها قوله « و أيضا عليه اجماع » إلى قوله « أو أمره » لأنّ الظاهر من قوله « من شرط الجمعة الإمام » هو شرط انعقادها لا وجوبها مع قطع النّظر عن أوّل كلامه الذى هو قوله « من شرط انعقاد الجمعة » ؛ و خامسها قوله « و أيضا فانّه » إلى قوله « لصلَّوها » كذلك و لعلّ الفرق بين الإجماع الذى ذكره بقوله « و ايضا عليه اجماع الفرقة » و الإجماع المنتزع من عدم قيام الجمعة غير الثلاثة كون الأوّل إجماع الشّيعة و الثانى إجماع فرق الإسلام ؛ و يؤمى إلى ما ذكرته ، نسبة الإجماع إلى الفرقة فى الأوّل و إلى أهل الأعصار فى الثانى ؛ فظهر أنّه - طاب ثراه - صرّح بحرمة الجمعة فى خمسة مواضع و ادّعى الإجماع على اشتراط انعقادها بالإمام و إذنه فى الرّابع و الخامس و هو فى قوّة دعوى الإجماع على الحرمة ، فاكتفى الفاضل بأحد جزئى ما يظهر من كلام الشّيخ و هو اشتراط إذن الإمام الَّذى يدلّ على الحرمة و لم يذكر دعوى الإجماع على الحرمة .
قلت : استدلّ الشّيخ رحمه اللَّه على الإجماع بعدم إقامة الجمعة غير الفرق الثلاث و فيه أنّه على تقدير تسليم ما ذكره لا يدلّ على مدّعاه ، لأنّ خلفاء الجور لا حجّية فى فعلهم و قولهم ، فإن ضمّ إليه عدم نقل إنكار الشّيعة هذا الفعل بينهم أيضا فلا ينفعه لأنّ عدم النكير فى أمثال هذه الأفعال لا يدلّ على عدم كونها منكرة ، و إن تمسّك به زمان سلطنة أمير المؤمنين و أبى محمّد الحسن عليهم السّلام ؛ فأقول إن ثبت عدم فعل غير الامراء أو من ولَّى للصلاة فيمكن أن يكون منفعة التّعيين رفع مادّه النّزاع أو اطمينان الناس فى الاقتداء أو اختيار الأكمل للإمامة الذى لا اطَّلاع لغير المعصوم مثل اطَّلاعه فيعيّنه ليكون الإمام هو الأكمل و صلاة المأمومين خلفه أفضل أو اثنين منها أو الكلّ ، و مع ظهور هذه الإحتمالات لا يحصل الظَّن بكون التّعيين للاشتراط فى الصّحة أو الوجوب خصوصا عند التعذّر و الغيبة .
و إذا عرفت ضعف استنباط الإجماع من الأمر الذى استنبط منه ، لم يبق وثوق بما ذكره



[1] طوسى ، الخلاف ، ج 1 ، صص 626 - 627
[2] راجع رسالة التونى فى نفس هذه المجموعة .

462

نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 462
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست