responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 461

إسم الكتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) ( عدد الصفحات : 776)


ليس هو الإمام أو نائبه .
و فيه نظر ؛ فإنّ ذكر « و إن صلَّيت به غير خطبة صلَّها أربعا » بعد قوله « و إن صلَّيت الظَّهر مع من يخطب صلَّيت ركعتين » اشارة إلى أنّ المراد به من يخطب هو من يخطب بالفعل لا من كان لائقا لأن يخطب ، و إلَّا كان المناسب أن يقول بدل قوله ؛ « و إن صلَّيت به غير خطبة » « و إن صلَّيت مع غير من يخطب » ، و الرّواية و إن دلَّت على الوجوب العينى كما سيظهر ، لكن لا يظهر لنا أنّ الصّدوق رحمه اللَّه فهم منه الوجوب العينى ، و لعلَّه ذكرها لإثبات مطلق الوجوب و الرّجحان ، و لعلَّه ذكر « و من صلَّاها وحده فليصلَّها أربعا » للإشارة إلى أنّ التّخيير بين الإثنين و الأربع انّما هو عند إقامة الصلاة جماعة ، فإن ذكر احد هذه العبارة لإثبات تحقق القول بمشروعيّة الجمعة فى مقابل من يدّعى الإتفاق على الحرمة فله وجه وجيه ، و أما دعوى ظهورها فى الوجوب العينى لا تخلو من بعد ، لأنّ اسلوب العبارة ظاهر فى التّخييرى ، و بمجرّد نقل رواية يدلّ على العينيّة لا يحصل الظَّن بإرادة العينيّة من العبارة . و بالجملة ذكر من يخطب فى مقابل به غير خطبة الدّال على إرادة من يخطب بالفعل ، و حكمه على أنّ المصلَّى على أحد التّقديرين فصلَّى أربعا و على الاخر اثنتين و إقامة القرينة على أن المراد به من يخطب ليس خصوص المعصوم أو النائب بذكر المنفرد بعدهما ، و عدم ذكر عبارة يدلّ على تعين الإثنتين مع من يخطب فى غاية الظهور فى التّخيير فى زمان الغيبة ، لكن لا يضّر للقائل بتحقق القول بالوجوب و لو كان ضارّا لرجعت عن هذا القول و شكرت اللَّه تعالى على نعمائه .
فإن قلت : قد قلت بتحقق القول بالوجوب العينى بما نقلته عن المفيد و أبى الصّلاح و أبى الفتح 4 و هذا معارض بدعوى الإتفاق على عدم الوجوب ؛ قال الفاضل التونى رحمه اللَّه فى ذيل الأقوال بالحرمة : و ممّن نقل الإجماع على اشتراط إذن الامام الشيخ ابو جعفر الطوسى رحمه اللَّه فى الخلاف فإنّه قال :
من شرط انعقاد الجمعة ، الإمام أو من يأمره الإمام بذلك من قاض أو أمير أو نحو ذلك . و متى اقيمت به غير أمره لم تصحّ . ثم قال : دليلنا أنّه لا خلاف فى أنها ينعقد بالإمام أو من يأمره ، و ليس على انعقادها إذا لم يكن إمام و لا أمره دليل . ثمّ قال : و أيضا عليه إجماع الفرقة ، فإنهم لا يختلفون فى أنّ من شرط الجمعة الإمام أو أمره ، ثم قال أيضا : فإنّه إجماع بأنّ من عهد النبى صلَّى اللَّه عليه و آله إلى وقتنا هذا ، ما أقام الجمعة إلَّا الخلفاء و الامراء و من ولَّى للصلاة ، فعلم أنّ ذلك إجماع أهل الأعصار ، و لو انعقدت بالرعيّة لصلَّوها كذلك . ثم قال : فإن قيل : أليس قد رويتم فيما مضى من كتبكم : أنّه يجوز لأهل القرايا و السواد و المؤمنين إذا اجتمعوا العدد الذى ينعقد بهم أن يصلَّوا الجمعة ؟ قلنا : ذلك مأذون فيه مرغَّب [ مرغوب ] فيه ، فجرى ذلك مجرى

461

نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 461
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست