responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 458


الإحتمالات مقبولة لم يصحّ تخطئة كثير من الإجماعات الَّتى خطئوها .
و أيضا على فرض سماع هذا اللفظ منه أو وجدانه فى كتاب ، لا يضرّنا فى غرضنا و هو عدم الوثوق بالإجماع على عدم الوجوب بمحض دلالة عبارته فى الكتابين على الوجوب . و من غرائب الأقوال أنّه اعترف هيهنا بكون كلام المفيد فى الكتابين ظاهرا فى العينيّة ، فقال باعتبار بعض الصّوارف « فالظاهر أنّهم » الخ ، و لم يجزم به ، فكيف اجتراؤه عند تعداد المذاهب فى أوّل الرسالة بعد نقل الحرمة و التخيير أن يقول : « و قد ابتدع جماعة من أهل عصرنا هذا قولا ثالثا فقالوا بأنّها واجبة عينا مطلقا سواء كان الإمام حاضرا أو لا و سواء كان هناك فقيه ثقة أو لا ، و الغرض من وضع هذه الرّسالة نفى هذا القول المبتدع » انتهى .
و قال أيضا ما حاصله : أنّه يمكن أن يكون مراده بيان شروط النائب و لم يذكر إذن الإمام لكونه معروفا كما لم يذكر الإمام ؛ و هذا فى غاية السّقوط لأنّه بيّن شروط الجمعة حتى يعرف ناظر الكتاب مذهبه ، أفترك ذكر النائب بالظَّهور و لم يترك اعتبار البلوغ و طهارة المولد ؟ أكان اعتبار النائب أظهر من اعتبار هما ؟ و بالجملة عدم ذكر الإمام و النائب مع استيفاء جميع الشرائط ، و قوله و من صلَّى خلف إمام بهذه الصفات ، مشير الى الصّفات الَّتى ليس فيها الإمام و لا نائبه وجب عليه الإنصات الخ ، مع قوله فى مقابله و من صلَّى خلف إمام بخلاف ما و صفناه الخ ، صريح فى كون الشّروط المذكورة تمام ما يعتبر فى وجوبها ؛ و اعتبار الإمام أو النائب على تقدير الإعتبار ليس من الشّروط الَّتى يتطرّق إليها المساهلة حتى لا يذكر ، و قوله فى الإشراف « و ذلك ثمانى عشرة خصلة » و عدم اندراج الإمام و النّائب فى واحد منها ، أصرح .
و أيضا زعم الفاضل أنّ [ شرط ] الصّدق فى الكلام الذى يدلّ عليه قوله فى الإشراف « و الخطبة بما يصدق فيه من الكلام » لا يكاد يتحقّق فى غير الإمام أو نائبه و هذا فى غاية الضّعف لعدم اعتبار ذكر التكاليف الشّاقة فى الموعظة و عدم اتّصاف كل نوّاب الإمام بمزّية زائدة يظهر من كلام الفاضل اعتبارها .
و ايضا جوّز الفاضل المذكور فى الحاشية كون الوجوب بمعنى الاستحباب ؛ و فيه أن عدم ذكر البدل للجمعة مانع عن هذا الحمل . و فى خصوص عبارة المقنعة « و يجب حضور الجمعة مع من وصفناه من الأئمّة فرضا و يستحبّ مع من خالفهم تقيّة و ندبا » آب عن هذا الاحتمال و لم ينقل هذه العبارة فلعلَّه غفل عنها ، و توّهم احتمال التقيّة فى ترك ذكر الإمام أو النائب كما يظهر من كلام الفاضل لا معنى له ، لأنّه لم يترك الطَّريقة المختصّة بالشيعة فى الكتابين باعتبار الإختصاص ، كيف و ذكر اعتبار الخمسة التى ليس مذهب أحد من العامّة

458

نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 458
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست