responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 459


الذين ذكر مذهبهم فى الكتاب ، [1] و يظهر من الكتابين إعتبار العدالة و إن لم يكن بهذا اللفظ و ليس قول أحد منهم ؛ و كلمات المفيد رحمه اللَّه فى المجالس مع العامة الَّتى جمعها السّيد المرتضى مشتملة على امور ليست أمثال تلك الامور و أضعافها فى جنبها شيئا حتى لا يتكلَّم بها فى المجالس أو لا تكتب فى التصانيف .
و قال أبو الصّلاح نقى بن نجم الحلبى رحمه اللَّه فى الكافى [2] على ما نقل عند المعتمدون و الثقات :
و لا تنعقد الجمعة إلَّا بإمام الملَّة أو منصوب من قبله أو به من يتكامل له صفة إمام الجماعة عند تعذّر الأمرين الخ و إذا تكاملت هذه الشروط انعقدت جمعة و انتقل فرض الظهر من أربع ركعات إلى ركعتين بعد الخطبة . و تعيّن فرض الحضور على كل رجل بالغ سليم مخلَّى السرب [3] حاضر بينه و بينها فرسخان فما دونهما ؛ و يسقط فرضها عمّن عداه ، فإن حضرها تعيّن عليه فرض الدخول فيها جمعة . [4] انتهى .
هذه العبارة صريحة فى كفاية صفة إمام الجماعة عند تعذّر الأمرين ، و المراد بصفة إمام الجماعة هى العدالة حيث قال فى باب الجماعة « و أولى الناس بها إمام الملَّة أو من نصبه ، فإن تعذّر الأمران لم ينعقد إلَّا بإمام عدل » و يظهر فى العبارة المنقولة انّ عند تعذّر الأمرين يجب الجمعة مع إمام عدل عنده سواء كان الإمام عليه السّلام ظاهر أم لا ، و على تقدير الظَّهور سواء كان صاحب سلطنة أم لا و لا استبعاد فى تعذّر الإذن مع ظهور الإمام صاحب السّلطنة ، كما لا يخفى ؛ فالإجماع على اعتبار أحدهما فى الوجوب عند ظهوره مطلقا تعذّر الإذن أم لم يتعذّر ، ممنوع ؛ و السّند قول أبى الصّلاح بعدم الإعتبار عند التّعذر .
و نقل الثقات عن القاضى أبى الفتح الكراجكى رحمه اللَّه فى كتابه المسمّى بتهذيب المسترشدين قوله : و إذا حضرت العدّة الَّتى يصحّ أن تنعقد بحضورها الجماعة يوم الجمعة و كان إمامهم مرضيّا متمكَّنا من إقامة الصلاة فى وقتها و إيراد الخطبة على وجهها و كانوا حاضرين امنين ذكورا ، بالغين ، كاملى العقول ، أصحّا ، وجبت عليهم فريضة الجمعة ، و كان على الإمام أن يخطب بهم خطبتين و يصلَّى بهم بعدها ركعتين . [5] الظاهر أن المراد من العدّة هى الخمسة بقرينة قوله « يصحّ أن تنعقد » و بهذا لا يدلّ على عدم القول بالوجوب العينى لإعتبار السّبعة فيه ، لأنّ أكثر الفقهاء لم يفرّقوا بين شرط الانعقاد



[1] فى الاصل : الكتب .
[2] فى المخطوطة : الكامل .
[3] اى ليس فى طريقه إلى الجامع مانع طبيعى او غير طبيعى كسارق و غيره .
[4] حلبى ، ابو الصلاح ، الكافى ، ص 151
[5] اول من نقل هذه العبارة عن الكراجكى هو الشهيد فى رسالته فى صلاة الجمعة و الباقى نقلوا عنه و لم ير الكتاب بعد ، و انظر ايضا : مدارك الاحكام ، ج 4 ، ص 24 ؛ ذخيرة المعاد ، ج 2 ، ص 308 ؛ الحدائق الناضرة ، ج 9 ، ص 381

459

نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 459
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست