responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 456


بعض الروايات و ظاهر بعضها ؛ و الغرض من نقل هذا الكلام و غيره عدم ثبوت كون عدم الوجوب العينى إجماعيّا و هذا الظَّهور بل الاحتمال كاف له ، لأنّ له أن يقول هذه العبارة ظاهرة فى الوجوب العينى و الإجماع على خلافه غير ثابت ؛ و مع ظهور الاشتباه فى مواضع شتّى فى دعوى الإجماع و اجتهادهم الإجماع من مآخذ ضعيفة كما سيظهر إن شاء اللَّه لا يحصل الوثوق بتحقّق الإجماع فى عدم الوجوب العينى ، و ما لم يحصل الوثوق بالإجماع ، لا يصحّ الحكم بكونه حجّة ، فيجب الرجوع إلى دليل غيره ؛ و غيره يدلّ على الوجوب كما يظهر إن شاء اللَّه تعالى .
و قال رحمه اللَّه فى الإشراف باب عدد ما يجب به الاجتماع فى صلاة الجمعة : عدد ذلك ثمانى عشر خصلة : الحرّيّة و البلوغ و التذكير و سلامة العقل و صحّة الجسم و السلامة من العمى و حضور المصر و الشهادة للنّداء و تخلية السرب و وجود أربعة نفر ما تقدم ذكره من هذه الصفات . و وجود خامس يؤمّهم له صفات يختص بها على الإيجاب ظاهر الإيمان و الطهارة فى المولد من السّفاح و السّلامة من أدواء : الجذام و البرص و المعرة بالحدود المشينة لمن اقيمت عليه فى الإسلام ، و المعرفة بفقه الصلاة ، و الإفصاح بالخطبة و القرآن ، و إقامة فروض الصلاة فى وقتها من غير تقديم و لا تأخير عنه به حال ، و الخطبة بما يصدق فيه من الكلام . فإذا اجتمعت هذه الثمانى عشرة خصلة ، وجب الاجتماع فى الظهر يوم الجمعة على ما ذكرناه ، و كان فرضها على النّصف من فرض الظهر للحاضر فى سائر الأيّام . [1] و هذه العبارة أيضا صريحة فى الوجوب ؛ و مع الإستغناء عن البيان نقول حصر رحمه اللَّه الخصال الَّتى يجب بها الجمعة فى ثمانى عشرة خصلة ؛ فلو كان الإمام أو نائبه معتبرا فى الوجوب لم ينحصر الخصال فيها ؛ فإنّ توّهم اندراج أحدهما فى الخامس فنقول اعتبر فى الخامس الَّذى يؤمّهم صفات لا تختصّ بالنّائب مع خلوّ بيان الصّفات المعتبرة فيه عن المنفعة فلا وجه لتخصيص المطلق بهذا الفرد الذى لا منفعة فى ذكر الصفات له بلا قرينة معيّنة و تخصيصه بالإمام مع كونه ظاهر البطلان و بعد قول أحد به ، يشتمل على غاية القباحة ؛ فظهر بطلان التخصيص بالإمام و النائب .
و قوله : « فإذا اجتمعت هذه الثمانى عشرة خصلة وجب الاجتماع » أيضا صريح فى عدم اعتبار أمر آخر فى الوجوب . و لفظ الإمام و إن لم يكن صالحا لتوهّم اعتبار المعصوم عند المتأمّل ، غير موجود فى هذه العبارة حتى يتوهّم غير المتأمّل اعتباره ؛ فهذه العبارة أبعد من توهّم عدم الصّراحة .



[1] رسالة الإشراف ، ص 25 ( المطبوع فى سلسلة مؤلفات الشيخ المفيد ، ج 9 )

456

نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 456
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست