responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 421

إسم الكتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) ( عدد الصفحات : 776)


و يؤيّده أيضا ما مرّ عن الاستدلال المفيد رحمه اللَّه فى المقنعة على استحباب حضور جماعة العامّة تقيّة و ندبا برواية زرارة ، عن أبى عبد الله عليه السّلام « حثّنا أبو عبد الله عليه السّلام على صلاة الجمعة » إلى آخر الحديث . و أيضا يؤيّده ما رواه الشيخ فى التهذيب فى باب الجماعة بسنده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن أبى بكير ، عن صفوان بن حمران ، قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام إنّ فى كتاب على عليه السّلام : إذا صلَّوا الجمعة فى وقت فصلَّوا معهم قال زرارة : قلت له : هذا ما لا يكون اتّقاك عدوّ الله أقتدى به قال حمران : كيف اتّقانى و أنا لم أسئله ، هو الَّذى ابتدائى . و قال فى كتاب على عليه السّلام إذا صلوا الجمعة فى وقت فصلَّوا معهم ، كيف يكون هذا منه تقيّة ؛ قال قلت : قد اتّقاك و هذا ما لا يجوز حثى قضى أنّا اجتمعنا عند أبى عبد الله عليه السّلام فقال له حمران : أصلحك الله حدّثت هذا الحديث الَّذى حدثنى به إنّ فى كتاب علىّ عليه السّلام إذا صلَّوا الجمعة فى وقت فصلَّوا معهم ؛ فقال : هذا ما لا يكون عدوّ الله فاسق لا ينبغى لنا أن نقتدى به و لا تصلّ معه ؛ فقال فى كتاب علىّ عليه السّلام إذا صلَّوا الجمعة فى وقت فصلَّوا معهم و لا تقومنّ من مقعدك حتّى تصلَّى ركعتين اخريين ؛ قلت فأكون قد صلَّيت أربعا لنفسى لم أقتد به ؛ فقال : نعم ؛ قال : فسكت و سكت صاحبى و رضينا . [1] فتأمّل أنّه عليه السّلام أوّلا أمر الشيعة بالصلاة مع المخالفين و لم يبيّن لهم إتمامها بركعتين اخريين خوفا عليهم ؛ و ظاهر أنّ من صلَّى معهم يوم الجمعة و اقتدى بهم اتّباعا لهذه الأوامر يصحّ جمعته و يجزيه و إن لم يتمّها بركعتين ؛ إذا لم يعلم أنّها وردت مورد التقيّة ، فعلى هذا يجوز أن يكون هذا الأوامر كلَّها وردت للتقيّة و علم أصحابنا - رضوان الله عليهم - ذلك فلم يفتوا بها و تركوا اطلاقها الظاهرى ؛ و كان هذا هو الباعث لعدم فتوى الأصحاب بالوجوب العينى المطلق مع وجود هذه الأخبار على تقدير تسليم ظهورها فيه .
و يؤيّد هذا أنّ الباقر عليه السّلام كيف أمر الشيعة بالاجتماع و صلاة الجمعة فى دولة بنى أمية مع أنّ إمامة صلاة الجمعة بمنزلة دعوى الإمارة و بطلان خلافة بنى أمية و هذا فى غاية الإستبعاد لمن له أدنى تتبّع فى كثرة شفقة الأئمة عليهم السّلام على شيعتهم و إفتاءهم و أمرهم بالتقيّة فى الأمور الجزئية السهلة فضلا عن أمر يهدر به الدماء و يعمّ به البلاء ، و هذا هو الجواب الشافى الموعود .
فإن قلت : الحمل على التقيّة خلاف الظاهر ، فلا يجوز إلَّا بدليل موجب له ، و هذه المؤيّدات لا يوجبه .
قلت : العمدة فى هذا الحمل أدلَّتنا الاتية على نفى العينية .
فإن قلت : يبعد الحمل على التقيّة فى مثل قوله عليه السّلام « فإذا اجتمع سبعة و لم يخافوا أمّهم



[1] التهذيب ، ج 3 ، ص 28

421

نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست