responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 419


مرّت قبل هذه الرواية و روايتين بعد هذه الرواية الدالَّة على الوجوب العينى بزعم الخصم ، من روايات زرارة عن أبى جعفر الباقر عليه السّلام فكيف نسى مضمون الروايات الَّتى رواها هو قبل ذلك بالكلَّية ؟ هل القول بذلك إلَّا جهل أو تجاهل ؟ نعوذ باللَّه منه و سنذكر مجملا آخر لهذه الروايات يشفى العليل إن شاء الله تعالى .
و الجواب عن الثامن : هو ما مرّ من الجواب عن الرواية الأولى بلا فرق ، فلا يفيده مع أنّها مشتملة على ما لم يعمل به الأكثر و هو سقوطها عمّن كان على رأس فرسخين ، فإنّ المشهور وجوبها عليه و سقوطها عمّن كان على رأس أزيد من فرسخين ، و أيضا قدح فيها ابن بابويه بسبب اشتمالها على قنوتين و قال إنّه تفرّد به حريز عن زرارة و حاصل كلامه أنّى لا أستعمله و لا أفتى به ، و شكّ مثل ابن بابويه فى صحّتها قدح عظيم فيها كما لا يخفى .
و الجواب عن التاسعة : أمّا أولا فبأنّ قوله عليه السّلام « إذا كانوا سبعة » الخ ، ليس مرجع ضمير كانوا مذكورا فيه ، فلعلَّه كان قد جرى فى مجلس أبى عبد الله عليه السّلام ذكر جماعة منهم الإمام أو نائبه ، فقال عليه السّلام إذا كانوا سبعة يعنى هؤلاء الَّذين جرى ذكرهم ؛ و يؤيّده قوله عليه السّلام « و ليبلس البرد و العمامة » الخ مع أنّه ليس فاعل فليبلس مذكورا فى هذه الرواية أصلا ؛ فلو لم يكن جرى ذكر الإمام لم يحسن هذا أو يكون طىّ ذكر الإمام لتقيّة أو لظهوره و معلوميته عند المخاطب ؛ و الحاصل أنّه لا يمكن الاستدلال بهذه الرواية على عدم اشتراط الإمام بوجه لإجمالها . و أمّا ثانيا فبأنّه قد اقترن بأمر فليصلَّوا أوامر اخر « و ليلبس و ليتوكأ » و معلوم أنّها للاستحباب و هذا مما لا يوجب ضعف دلالة صلَّوا على الوجوب بل يوجب ظهوره فى الاستحباب أعنى الوجوب التخييرى ؛ و أمّا ثالثا فبمثل ما مرّ مرارا فإنّ قوله عليه السّلام فليصلَّوا يعنى صلاة الجمعة ، و نحن نمنع إمكان امتثال هذا الأمر بدون الاقتداء بالإمام أو نائبه .
و أمّا الجواب عن الرواية العاشرة فبأنّ قوله عليه السّلام أحدهم الإمام صريح فى اشتراطه ، إمّا لأنّ اللَّام فيه للعهد أو لأنّ إطلاق الإمام ينصرف إلى إمام الأصل ، و إن وقع لك شكّ فى هذا فارجع إلى ما نقلناه من عبارات الفقهاء كابن أبى عقيل ، و السيد المرتضى ، و الشيخ ، و ابن إدريس و غيرهم ، فإنّهم أطلقوا الإمام و أراد به الإمام الأصل ، و الأصل عدم حدوث هذا الإصطلاح فى زمانهم بل الظاهر أنّه كان عرفا شايعا فى زمان الأئمة عليهم السّلام أيضا .
و الحاصل : إنّا نمتنع من عموم لفظ الإمام فى هذا الموضع بحيث يشمل قدوة صلاة الجماعة ما لم يثبت أن معناه الحقيقى هو العموم ، بل اثبات أنّ معناه الخصوص أسهل من إثبات أنّ معناه العموم لتبادر ؛ فتأمّل ؛ و على هذا فصحّة الجمعة بنائب الإمام إنّما يثبت بدليل آخر .
فإن قلت : نحن نستدلّ على عدم اشتراط الإمام بقوله عليه السّلام « فإن اجتمع سبعة و لم يخافوا أمّهم بعضهم و خطبهم » فإنّ البعض مطلق ، فيحتمل الإمام و غيره .

419

نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست